الأحد، 26 نوفمبر 2017

الشروط القانونة لمسكن الطاعة مع المحامى / وليد احمد شحاتة 01118727840

شروط الدخول فى مسكن الطاعة
هو بحسب الأصل مسكن الزوجية ، أو هو المسكن الذى يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية ، لذلك فهو يختلف عن مسكن الحضانة الذى يعده المطلق لحضانة أولاده فيه رفق حاضنتهم والذى قد يكون – هو أيضاً – مآلا .
وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعة) شرعياً عدة شروط هى :
 1- أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة وهى تقدر بحال الزوج دون سواه .
 2-أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية . 3-أن يكون بين جيران صالحين مسلمين .
 4-أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير .
 5- أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة .
 وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التى يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين .
 ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة او أهلية الزوج ، إلا أن القضاء قد اخذ فى التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة السكن .
ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل إلا أننا نرى انه يجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركاً إذا كان المتداعيان من أوساط الناس رقيقى الحال على ما كثر من بلاد الإسلام فى هذا الزمان . ويشترط فى مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة ، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط الأخير يفقد المسكن شرعيته .
 ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة فى مبنى مستقل ومن ثم يكفى أن يكون شقة فى عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقى وحداته . إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجة سكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

ماهي الاثارالمترتبة على الخلع مع الأفوكاتو/ وليد شحاتة المحامى 00201118727840

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع
اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

الحق فى طلب رؤية الصغير مع وليد شحاتة المحامى لزواج الاجانب 0118727840

الحق فى طلب رؤية الصغير :
وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.
إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .
والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .
وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف الذكر هى:
(1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .
(2) أحد مراكز رعاية السباب .
(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .
وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو الحدائق خرباً أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .
ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه وفق ما سبق الإشارة إليه .
فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .
وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .
وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .
وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 18 نوفمبر 2017

التعليق على نص الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 مع الأفوكاتو /وليد شحاتة المحامى لزواج الأجانب

• التعليق على نص الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 
"على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."
تضمنت المادة 11 مكرر النض على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا للتطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، وإن كان يدور فى فلكها وهو ما حرصت لجنة الشئون التشريعية والدينية على تأكيده فى التقرير المقدم منها بمناسبة إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 مما دعا المشرع إلى عدم النص عليه فى مادة تكون تالية للمادة السادسة إيرارا لذاتيته وأفرد له المادة 11 مكرر .
• وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته .
• وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .
• وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزامين ( الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها .
• وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .
• والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .
• كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أى وحدة منهن .
• كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .
• ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .
• وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة .
• ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً .
• ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – للول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .
• ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .
• والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة – كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .
• ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابهامن هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البيئة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلم أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية. مع الأفوكاتوا / وليد شحاتة المحامى



اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية.
تقتضى مسألة إثبات الجنسية التعرض لسلسلة من الموضوعات المتعاقبة منذ بدء عملية الإثبات إلى منتهاها . فلابد أولا من تحديد محل الإثبات ويعقب ذلك ثانيا بيان الأدلة التى يتم بها الإثبات ، وأخيراً تحديد الطرف الذى يقع عليه عبء الإثبات ، ومدى نقل هذا العبء إلى الطرف الآخر . 
ونبحث كل تلك الموضوعات بالتعاقب فيمايلى : 
أولا: محل الإثبات فى الجنسية :
محل الإثبات فى الجنسية " هو مصدر نشوء الحق فيها أو زواله . وليس المقصود بالمصدر فى هذا الصدد هو بيان القاعدة القانونية التى ينص عليها قانون الجنسية فى كسب الجنسية أو زوالها ., وإنما نعنى بالمصدر كافة الوقائع والأعمال القانونية التى تكسب الفرد الصفة الوطنية أو تجرده منها ".
ويراعى أن الكشف عن هذه الوقائع وتلك الأعمال لا يتأتى إلا بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إثبات الجنسية فذلك القانون هو الذى يحدد الواقعة أو التصرف مصدر تمتع الفرد بالجنسية أو نفيها عنه والذى يتعين عليه إثباته للتمتع بالمركز القانونى المترتب عليه . أما أحكام هذا القانون فلا تكون محلا للإثبات من قبل الأفراد باعتبار أن " الكشف عن هذه الأحكام هى مهمة القاضى الذى يفترض فيه العلم بالقانون . 
والوقائع والأعمال التى تعد محلا لإثبات الجنسية أو نفيها تتعدد بتعدد أسباب التمتع بالجنسية وفقدها واستردادها على النحو التالى: (أ) محل الاثبات المتعلق بالصفة الوطنية :
*ففى شأن الجنسية الاصلية :
إذا كانت تلك الجنسية مبنية على حق الدم من ناحية الأب أو من ناحية الأم : يكون محل الإثبات هو واقعة الميلاد من أب وطنى أو أم وطنية ثم اثبات الانتساب إلى الأب الوطنى أو الأم الوطنية .
وإذا كانت الجنسية مبنية على حق الدم الإقليم : كما هو الحال في الجنسية التى تثبت للقيط أو المجهول الأبوين المولود على الإقليم الوطنى : يكون محل الإثبات واقعة مادية هو واقعة الميلاد على إقليم الدولة .
* وفى شأل الجنسية المكتسبة : -
- إذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الأجنبى الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية في مصر. – وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الاجنبي الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية فى مصر 
– وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق الزواج : فيكون محل الإثبات بالنسبة للأجنبية التى تتزوج وطنياً بإثبات واقعة الزوج بالوثيقة الرسمية ، أما جنسية الزوجة فيتم اثباتها بإثبات إعلان رغبتها فى كسب جنسية الزوج الوطنى إذا مضت عليه المدة المقررة قانوناً .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الاحتفاظ بالجنسية المصرية 00201118727840

المستندات المطلوبة للأذن بحمل جنسية أجنبية مع الإحتفاظ أو عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية :
اثبات جنسية الطالب المصرية ( شهادة الجنسية المصرية أو شهادة ميلادة وشهادة ميلاد والــدة ).
يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو من وكيلة بتوكيل رسمى .
فى حالة الاستفادة من القرار 280لسنة 1986 بشان إعفاء مزدوجى الجنسية من اداء الخدمة العسكرية والوطنية يلزم تقديم :
جواز السفر الأجنبى
ب- البطاقة المصرية ( الرقم القومى )
ج- الرقم التجنيدى الثلاثى للطالب
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/