الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

الحق فى طلب رؤية الصغير مع وليد شحاتة المحامى لزواج الاجانب 0118727840

الحق فى طلب رؤية الصغير :
وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.
إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .
والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .
وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف الذكر هى:
(1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .
(2) أحد مراكز رعاية السباب .
(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .
وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو الحدائق خرباً أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .
ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه وفق ما سبق الإشارة إليه .
فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .
وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .
وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .
وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 18 نوفمبر 2017

التعليق على نص الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 مع الأفوكاتو /وليد شحاتة المحامى لزواج الأجانب

• التعليق على نص الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 
"على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."
تضمنت المادة 11 مكرر النض على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا للتطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، وإن كان يدور فى فلكها وهو ما حرصت لجنة الشئون التشريعية والدينية على تأكيده فى التقرير المقدم منها بمناسبة إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 مما دعا المشرع إلى عدم النص عليه فى مادة تكون تالية للمادة السادسة إيرارا لذاتيته وأفرد له المادة 11 مكرر .
• وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته .
• وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .
• وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزامين ( الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها .
• وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .
• والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .
• كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أى وحدة منهن .
• كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .
• ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .
• وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة .
• ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً .
• ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – للول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .
• ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .
• والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة – كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .
• ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابهامن هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البيئة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلم أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية. مع الأفوكاتوا / وليد شحاتة المحامى



اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية.
تقتضى مسألة إثبات الجنسية التعرض لسلسلة من الموضوعات المتعاقبة منذ بدء عملية الإثبات إلى منتهاها . فلابد أولا من تحديد محل الإثبات ويعقب ذلك ثانيا بيان الأدلة التى يتم بها الإثبات ، وأخيراً تحديد الطرف الذى يقع عليه عبء الإثبات ، ومدى نقل هذا العبء إلى الطرف الآخر . 
ونبحث كل تلك الموضوعات بالتعاقب فيمايلى : 
أولا: محل الإثبات فى الجنسية :
محل الإثبات فى الجنسية " هو مصدر نشوء الحق فيها أو زواله . وليس المقصود بالمصدر فى هذا الصدد هو بيان القاعدة القانونية التى ينص عليها قانون الجنسية فى كسب الجنسية أو زوالها ., وإنما نعنى بالمصدر كافة الوقائع والأعمال القانونية التى تكسب الفرد الصفة الوطنية أو تجرده منها ".
ويراعى أن الكشف عن هذه الوقائع وتلك الأعمال لا يتأتى إلا بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إثبات الجنسية فذلك القانون هو الذى يحدد الواقعة أو التصرف مصدر تمتع الفرد بالجنسية أو نفيها عنه والذى يتعين عليه إثباته للتمتع بالمركز القانونى المترتب عليه . أما أحكام هذا القانون فلا تكون محلا للإثبات من قبل الأفراد باعتبار أن " الكشف عن هذه الأحكام هى مهمة القاضى الذى يفترض فيه العلم بالقانون . 
والوقائع والأعمال التى تعد محلا لإثبات الجنسية أو نفيها تتعدد بتعدد أسباب التمتع بالجنسية وفقدها واستردادها على النحو التالى: (أ) محل الاثبات المتعلق بالصفة الوطنية :
*ففى شأن الجنسية الاصلية :
إذا كانت تلك الجنسية مبنية على حق الدم من ناحية الأب أو من ناحية الأم : يكون محل الإثبات هو واقعة الميلاد من أب وطنى أو أم وطنية ثم اثبات الانتساب إلى الأب الوطنى أو الأم الوطنية .
وإذا كانت الجنسية مبنية على حق الدم الإقليم : كما هو الحال في الجنسية التى تثبت للقيط أو المجهول الأبوين المولود على الإقليم الوطنى : يكون محل الإثبات واقعة مادية هو واقعة الميلاد على إقليم الدولة .
* وفى شأل الجنسية المكتسبة : -
- إذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الأجنبى الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية في مصر. – وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الاجنبي الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية فى مصر 
– وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق الزواج : فيكون محل الإثبات بالنسبة للأجنبية التى تتزوج وطنياً بإثبات واقعة الزوج بالوثيقة الرسمية ، أما جنسية الزوجة فيتم اثباتها بإثبات إعلان رغبتها فى كسب جنسية الزوج الوطنى إذا مضت عليه المدة المقررة قانوناً .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الاحتفاظ بالجنسية المصرية 00201118727840

المستندات المطلوبة للأذن بحمل جنسية أجنبية مع الإحتفاظ أو عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية :
اثبات جنسية الطالب المصرية ( شهادة الجنسية المصرية أو شهادة ميلادة وشهادة ميلاد والــدة ).
يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو من وكيلة بتوكيل رسمى .
فى حالة الاستفادة من القرار 280لسنة 1986 بشان إعفاء مزدوجى الجنسية من اداء الخدمة العسكرية والوطنية يلزم تقديم :
جواز السفر الأجنبى
ب- البطاقة المصرية ( الرقم القومى )
ج- الرقم التجنيدى الثلاثى للطالب
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 29 أكتوبر 2017

شروط طلب الزوجة للطلاق الضرر مع الافوكاتو/ وليد شحاتة المحامى

طلب الزوجه التطليق للضرر من زوجها
يحق للزوجه طلب الطلاق من زوجها اذا اصابها ضرر من زوجها  بما لا يستطاع معه دوام العشرة
حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1920
" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7 ،8 ،9، 10 ،11 "
من الثابت ان من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه ، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف ) ، وقد روى عن النبى (ص) أنه قال فى حجة الوداع " أن لكم من نسائكم حقاً ، وأن لنسائكم عليكم حقا "
والضرر بين الزوجين متعدد النواحى ، فكثير من الأسباب التى تقضى على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر اثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية كل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .
وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى : والاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أن الله كان علياً كبيرا "
إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها .
ولما كان المذهب الحنفى لا يعرف – فى الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضى للزوج الذى يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك إلا أنه أحال فى إثباته إلى أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وفية يجوز إثباته بكافة طرف الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها .
ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب فى تحديد أنواع الضرر وحالاته .
وقد توسع مذهب الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر فى مفهوم ذلك المذهب بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها فى الفراش عمداً بقصد إيذائها .
ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصى يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لأخر ، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذى قد يلحق الزوجة فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعى ، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بهما .
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
ويشترط فى الضرر الذى يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه فى هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها فى البيئة والمكانة والثقافة وهكذا .
وتقدير الضرر موضوعى أى يقدره قاضى الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما ، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعى فى تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها ، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضى الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض .
ويكفى فى مذهب الإمام مالك الذى استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها مما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق .
والضرر الموجب للتفريق يجب ان يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما .
كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون فى قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما على إنزاله والإقامة عليه .
ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما .
والضرر الذى يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً ، والضرر الإيجابى هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذى لا تتيحه الشريعة والذى لا يدخل فى نطاق التأديب الشرعى .
أما الضرر السلبى فيتمثل فى هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا اليه الناحية الجنسية أو تراخيه عمداً فى الدخول بها ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضر بها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطى الزوجة الحق فى طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .
وحق الزوج فى تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى فى الآية رقم 34 من سورة النساء : واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .." وقوله (ص) " اضربوا النساء إذا عصينكم فى معروف ضرباً غير مبرح ".
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج فى تأديب الزوجة وحدوده التى إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق فى قولها " أن حق الزوج فى تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرآة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق ، وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجاً آخر فى الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضى وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق .• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

توثيق عقد زواج رسمى بين مصرية واسترالى

المستندات المطلوبه لتوثيق عقد زواج رسمى بين مصرية و استرالى

أن أجراءات زواج الزوجه المصريه من الزوج الاسترالى لها بعض

الشروط التى اشتراطها المشرع حتى يتم الزواج بشكل شرعى وقانونى

وموثق وفيما يلى أهم الشروط التى أشتراطها المشرع

1- تقدم الزوج الاسترالى شهادة من دولته او من سفارته الموجوده بجمهوريه مصر العربيه تفيد الموافقه على الزواج وعدم الممانعة

2- أن يكون الزوج مسلما فلا يجوز لغير المسلم أن يتزوج من مسلمه

3- حضور الزوج اجراءات الزواج

4- الا يجاوز فرق السن بين الزوج الاجنبى والزوجه المصريه 25 عاما

5- تقديم كل من الزوجين كشف طبى بغرض الزواج

6- تقديم الزوجه المصريه شهاده ميلادها

هذه هى الشروط التى لابد أن تتوافر حتى يمكن للزوجه المصريه الزواج بزوج أسترالى
أو التصادق على عقد زواجها .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 22 أكتوبر 2017

أشهر محامى متخصص فى قضايا الأحوال الشخصية وزواج الأجانب فى مصر

أسباب سقوط نفقة الزوجة عن زوجها
1-إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام .
2- إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسلم نفسها لزوجها دون وجه حق .
ويكون امتناع الزوجة قبل الدخول برفضها
ويكون الامتناع بحق فى الحالات الآتية :
أ-إذا لم يوف الزوج زوجته عاجل صداقها (أى مقدم الصداق ) الذى اتفقا على تعجيله .
ب- إذا لم يُعد الزوج لزوجته بيت الزوجية :
• المشتمل على مرافقة الصحية ، وأدواته الضرورية الازمة لها ، والائقة بحال الزوج .
• الآمن .
ج- ومما يتصل بالحالة السابقة إذا وجد بمسكن الزوجية ضرة للزوجة أو من ل تجب على الزوج مساكنتهم من أهله .
د- إذا كان الزوج غير أمين على نفس زوجته أو مالها فى حال السفر بها ، أو الإقامة بها بين جيران غير صالحين .
ه- سفر الزوجة سفرا مشروعاً .
و- إذا كان لزوج لا يقدر على إتيان النساء .
ز- إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته حتى وإن كان غير قادر على أداء الدين .
3- إذااضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبله ، كما لو حبست ، أو اعتقلت ، المهم أن يكون فوات الاحتباس لا يرجع إلى سبب يرتبط بالزوج .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/