الخميس، 23 مارس 2017

انذار الطاعة فقها وقضاءا - افضل محامى متخصص فى انهاء قضايا الاحوال الشخصيه

الطاعــــــــة
ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
وقضت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات الإنذار القانوني:
اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
شروط الطاعة :
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.
[الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز)
[الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .
[الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف الطاعة عن الطلاق :
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
[الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :
هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
قضت محكمة النقض :
(اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )
[طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.
الحكم في الطاعة :

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة :
إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .
إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.
توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.
[الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]
[الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :
حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.
الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .
[الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]
[الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
[الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]
أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
[426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...).
[الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
     support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 22 مارس 2017

توثيق الزواج من مغربيات في مصر- محامى زواج الاجانب فى مصر 00201118727840

                                             توثيق الزواج من مغربيات في مصر




تضع المملكة العربية السعودية القوانين والشروط للحد وأحيانا للمنع من زواج السعوديين من بعض الدول الأخرى وهذة القوانين

والشروط غالبا ما تعرقل مسيرة إجراءات الزواج نظرا لصعوبة واستحالة  تنفيذها و من هذة الدول هي الجنسيه المغربية التشادية

والباكستانية والبنجلاديشية ... وغيرها ولكن في الحقيقة هذة الشروط لا تمنع الرجل الشرقي وبالأخص السعودي من الزواج لان

الرجل لاشي يمنعه من ذلك ويستطيع أن يتزوج حين يريد و من هنا فالقانون الصادر في المملكة العربية السعودية والذي يمنع زواج

السعوديين من المغربيات هو قانون يشوبه العوار وعدم المساواة و الاخلال بحقوق المرأة العربية أجمع ، سيما وأن دوله المغرب

الشقيقه وغيرها من الدول العربيه وقعت على اتفاقيه السيداو والتي تنص وتشجع وتدعم القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة

ورفع كل التحفظات المتعلقة به ويصبح بذلك لازما علينا جميعا رفض إي نوع من أنواع التعصب العنصري والتميز بين الجنسيات

المختلفه فى مجال الزواج لأن في ذلك إخلال بمبدأ المساواة بين الجميع .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد

                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 21 مارس 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر شروط استحقاق الصغار نفقه

شروط استحقاق الصغار نفقه 
تنص المادة 18 مكرر ثانيا على أنه : 





" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

 وتشتمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يفى لنفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على

الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى

 المستوى الائق بأمثالهم .

 وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".

وكما قلنا فإن المادة 18 مكررا ثالثا تعتبر تطبيقا لبعض مشتملات نفقة المحضون وبفرض أنه فى حضانة امرأة لا تشارك المطلق

السكنى ، أى أنها تنظم حالة خاصة من افتراق الأبوين وبينهما صغار فى سن الحضانة ، وهذه المادة تنص على أنه :

 " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى

شغل مسكن الحضانة المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهمالمسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة
العدة .

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .

 فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

 ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط وهى :-

 1-ان يكون الإبن فقيراً لامال له .

 2-ان يكون الإبن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهةحيث بعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة ايهما بعاهة عجزاً حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن فى التعليم .

 3-ان يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب . ( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، المستشار / أشرف مصطفى كمال

ص 663 و 664 الطبعة السابعة – طبعة نادى القضاه )

 وسند وجوب نفقة الابن على ابية قولله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)  

سورة البقرة : الاية رقم 233

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب وأما السنة فهى مملؤة بالحث على الإنفاق

ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث ( وأبدأ بمن تعول ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ) كما

أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاء . ( عبد الرحمن الجزيرى ، الفقة على المذاهب الأربعة ، المكتب الثقافى للنشر والتوزيع

،الجزء الرابع ، النكاح والطلاق ، ص 411 وما بعدها ). وحيث أنه من المقرر أنة يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون

الابنفقيراً لا مال وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب ، وأن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سنة أو أنوثة أو عاهة .

المستشار أحمد نصر الجندى فى الأحوال الشخصية – ط1987 – ص343

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

اجراءات وشروط زواج البحرينى من الزوجه المغربية فى مصر . محامى زواج اجانب فى مصر

                اجراءات وشروط زواج البحرينى من الزوجه المغربية فى مصر 



أن اجراءات زواج البحرينى من الزوجه المغربيه يمكن توثيق جميع اجراءاتها فى مصر وذلك بموجب عقد زواج رسمى شرعى

موثق ومصدق عليه ، نظرا لما تتسم به اجراءات الزواج فى كل من دوله البحرين والمغرب بالكثير من التعقيدات والتى تعرقل

مسيرة اتمام هذة الاجراءات ، ومع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى المتخصص فى انهاء كافه الاجراءات الخاصه بزواج

الاجانب ، يقدم لكم العون فى تسييركافه الاوراق المطلوبه اللازمه لتوثيق عقد الزواج بين الزوج البحرينى والزوجه المغربيه فى

جمهوريه مصر العربيه .

وفيما يلى اهم الشروط اللازمه لذلك :-

حضور الزوج البحرينى والزوجه المغربيه بنفسهما او من خلال وكاله خاصه فى الزواج .

أحضار شهادة بالحاله الاجتماعيه للزوجه المغربيه مصدق عليها من الخارجيه المغربيه  والسفارة المصريه .

احضار سبع صور فوتغرافيه لكل من الزوجين .

جواز سفر سارى لكل من الزوجين .

اثنين شهود ان يكون السن فوق 21 سنه .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 


يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر


https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 20 مارس 2017

نفقة الزوجية ونفقة العدة - قضايا الاحوال الشخصيه


في النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع ، ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

محامى متخصص فى انهاء اجراءات زواج الاجانب فى مصر

                                                          زواج الاجانب في مصر



شروط واجراءات زواج سعودى من مصريه ، اماراتى من مصريه ، زواج عمانى من مصريه ، زواج كويتى من مصريه ،  زواج

بحرينى من مصريه ، زواج قطرى من مصريه ، زواج هندى من مصريه ، اردنى من مصريه ، سورى من مصريه ، زواج

سودانى من مصريه ، زواج اميركى من مصريه

الأوراق المطلوبة من الطرف الأجنبي طالب الزواج في مصر:

فيما يلى أهم الشروط الخاصة بزواج الأجانب في مصر هي .

أولاً / الشروط الموضوعيه .

أن يكون كلاً من الزوجين قد بلغاسن الزواج القانونى حتى يحق له الزواج والا يكون هناك مانع من موانع الزواج وإذا كانت الزوجة

مطلقة أو أرمله فلابد من انقضاء فترة العدة.

ثانياً / الشروط الخاصه .

1- شهادة عدم ممانعة من سفارة الطرف الأجنبي تتضمن السن وتاريخ الميلاد والديانة والحالة الاجتماعية ( ويمكن أن يأتي بها من

بلاده وتصديق عيها من السفارة المصرية في بلاده)

2-شهادة الديانة (حيث لا يجوز للمسلم الزواج من الملحدين أي لابد أن تكون أهل كتاب)

3-في حالة أن الزوج هو الأجنبي والزوجة مسلمة لا بد من شهادة إشهار الإسلام .

4-وجود ختم إقامة على جواز السفر .

7-عدد (7) صورة شخصية لكل من الزوج والزوجة .

6- شاهدين بالغين سن الرشد القانونى

واذ كان عقد الزواج بين مصريه واجنبى فارق العمر بينهما اكثر من خمسه وعشرون عاما يقوم الطرف الاجنبى ايداع مبلغ خمسون

الف جنيه طبقا لقرار وزير العدل ،  وجاء بالقرار............. بأنه يكلف طالب الزواج الطرف الأجنبى من طالبة الزواج المصرية

بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء

المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.

نحن نقوم بتسهيل كافة الأمور الخاصة بتوثيق الزواج في مصر

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 19 مارس 2017

اشهر محامى زواج اجانب فى مصر توثيق عقود زواج الاجانب

                                                  توثيق عقد زواج أ ردنى بمغربيه

يتم توثيق عقد زواج أردنى بمغربيه فى مصر على نحو رسمى وقانونى وموثق بدون أى تقعيدات ويكون العقد معترف به جميع 

انحاء دول العالم أجمع ويقوم مكتبنا الافوكاتو / وليد شحاته بمساعدتكم فى انهاء جميع الاجراءات اللازمة لذلك لما للافوكاتو خبره 

واسعة فى هذا التخصص على مدار السنوات الطويلة والذى يتم الزواج فى وزاره العدل المصرية ويسعدنا التواصل معكم للرد على 

جميع تساؤلتكم من خلال الواتس اب او الفيبر وأيضا عبر الايميل من داخل مصر ومن خارجها . 

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد    
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك