الأربعاء، 12 يوليو 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر - شروط واجراءات حضانه الصغار

                                   ما هى  شروط واجراءات حضانه الصغار




يتطلب شرط القدرة على الحضانة فى النساء ، كذلك فإنه يتطلب فى الرجال أيضا .. حيث أن الحضانة لحفظ المحضون وصيانته

والقيام على شئونه ، فيجب أن يكون الحاضن قادراً على القيام بذلك .

بعض أحكام القضاء المصرى فى هذا الصدد:- حكم بأن من له حق ضم الصغير إليه ، إذا ثبت عجزه عن القيام بشئونه لا يجاب إلى

طلب الضم ، وفى هذه القضية طلب ضم بنت ابنه ، البالغه من العمر تسع سنوات ، من أمها التى كانت زوجة لابنه المتوفى ، ودفعت

هى الدعوى بأنه مريض بالشلل وفاقد لقواه العقلية ، فرفضت الدعوى ، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها : المدعى مريض بالشلل

من نحو سنتين ، وانه فى حاجة إلى من يتعهده ويقوم بشئونه ، ورجل هذه حالة ، لا يقال إنه قادر على القيام بشئون غيره ، وفى

وسعه تربية الصغير وتعهده والمحافظة عليه ، ومن ثم لا يكون أهلاً للحضانة .

وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا فى ضم الصغار الذين تجاوزوا سن الحضانة واستغنوا عن خدمة النساء إلى والدهم ، أن يلازمهم فى

منزله ، او يقوم بعمل المربية لهم ، ويطلق عمله الذى يعيش منه هو وهم ، ايأً كان عمله وفى أى وقت من الزمن طال أم قصر ، بل

ذلك متروك إليه على قدر حاله ومنزلته فى المجتمع الذى يعيش فيه ، خصوصاً إذا كان من بينهم من تستطيع الجلوس وحدها بالمنزل

، وقضاء حوائجها ، ورعاية من يكون ملازماً لها من إخواتها الصغار .

وحكم بأن اشتغال الوالد بالجيش المصرى ، حيث يبيت فى ثكناته ، لا يمنع من إجابة طلب ضم الصغير إليه لتزوج أمه بأجنبى عنه ،

إذ ليس من الضرورى فى ضم الولد إلى الأب أن يبيت معه حيث يبيت ، بل يكفى فى ذلك أن يرعى شئونه ، وان يكون فى كنفه

ورعايته

 كما حكم بأنه لا يشترط فى ضم الصغير لعاصبه أن يكون العاصب صحيح الأعضاء.


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

مكتب محاما ه قضايا الاحوال الشخصيه - طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى

طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى
يجوز للزوجه طلب الطلاق فى حال زواج زوجها بزوجه اخرى واصابتها بضرر من هذا الزواج .
حيث نصت الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929
"على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
    ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."
   لقد تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا لطلب التطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ،
وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته.
وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .
وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، ومن ثم  فأن الهدف من هذين الالتزامين
( الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها .
وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .
والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا  كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .
كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أى وحدة منهن .
كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .
ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .
وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة .
ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً .
ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – للقول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة  ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .
ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .
والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة – كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .
ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود .




ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

 ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 10 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه وجميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

نفقه الاولاد على الاصل
الشروط والحالات التى يحق بها طلب نفقه الصغير من والده
نصت الماده 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .
   وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن نتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشره من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
    ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى الائق بأمثالهم ."
حيث تجب النفقة للفرع على أصله ، ومقصود الفرع فى هذا المجال أولاد الشخص ذكورا وإناثا وأولاد أولادهم وإن نزلوا .
والأصل أن نفقة الابن تجب فى ماله ، فإذا كان ذا مال فلا يلتزم الأب بنفقته فإذا أنفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما أنفق على أموال الابن إلا إذا لم يكن له مال أو إذا أثبت الأب عدم توافر نية التبرع لديه ، وهذا الالتزام سببه الجزئية لأن الولد جزء من أبية . فإذا ما قدم إلى المحكمة الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت المحكمة برفض الدعوى ، ويكون للأب بصفته وليا طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقة الصغير فى أموال الأخير تسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد فى أموال الأخير يتسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال .
والأصل الشرعى ان نفقة الصغير حين تطلق فأنها تشمل المأكل والملبس دون المسكن وذلك لأن الصغير أما أنه يقيم صحبه أبويه أو صحبة حاضنته أو صحبه أبيه فهو لا يكون فى حاجة إلى تقرير أجر لسكناه إلا فى حالة أن يكون مستقلاً فى الاقامة عن أمه أو أبيه بعد بلوغه سن زوال الولاية عن نفسه ويطالب الملتزم الأنفاق عليه بفرض النفقة له ، إلا أن نفقة الصغير أصبحت وفى ظل القانون رقم 100 لسنة 1985 المأكل والملبس والمسكن .
ولفظ نفقة الصغير يختلف فى مضمونه عن لفظ الزوجة فلفظ نفقة الصغير لا يشمل عند إطلاقه – كما تقدم – سوى المأكل والملبس فقط ولذلك حرض المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة على إضافة مسكن الصغير بواو العطف والنص على التزام الأب بتوفيره للصغير ضمن نفقته عليه فنص على أن " ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم " وعلى ذلك فلا يعد طلب المدعية فرض نفقة للصغير دون بيان عناصرها طلبا للمأكل والملبس والمسكن وإنما يتعين حتى يقضى لها بأجر المسكن أن تطلبه صراحة فى الدعوى .
والواضح أن إسكان الصغير أصبح يمقتضى النص المطروح أحد حقوق الابن على أبيه والتى تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه الأب بالتخلى عن مسكن الزوجية – فى حالة الطلاق إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثالثا فى هذا الخصوص أو وجوب تمليك بدفع أجر المسكن وفى حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التى كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير يسكن بالتبع لأمه فى ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لاعمالها فى ظل النص المستحدث .
وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا طلبت المدعية فى الدعوى القضاء للصغير بنفقة بنوعيها أنصرف المعنى إلى المأكل والملبس دون سواهما أما إذا كان للطلب فرض نفقة شاملة شمل المعنى المأكل والملبس والمسكن وكذا إذا ما كان الطلب فرض نفقة بأنواعها شمل المعنى أيضاً المأكل والملبس والمسكن .


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840



الأحد، 9 يوليو 2017

صيغة دعوى زيادة نفقة صغير - محامى احوال شخصيه فى مصر


صيغة
دعوى زيادة نفقة صغير




أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة  / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / ........................ المقيم بـ

مخاطباً مع/
وأعلتنه بالاتي

الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) وقد واستصدرت ضده حكما نهائياً فى الدعوى رقم ـــ لسنة ـــــ محكمة ــــ بفرض نفقة بأنواعها  الثلاث .
وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافى دخلة الشهري فزاد إلى ......  كما زاد سن الصغير عن الفرض الذى مضى علية سنوات وزادت بالتالي حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه وديا بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو انه أبى دون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها0
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ......  والكائن مقرها ............. وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ـــــــ الموافق ــــ/ـــــ /ــــــ من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضى الحكم رقم ـــــ لسنة ـــــ وقدرةـــــ شهريا بما يناسب والزيادة مع حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل في حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم /

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 8 يوليو 2017

كيفيه توثيق عقود الزواج فى مصر بين المصريين والاجانب

كيفيه توثيق عقود الزواج فى مصر بين المصريين والاجانب
عقد الزواج الموثق 
فى وزارة العدل المحكمة الشرعيه



نتناول فى هذة المقاله زواج المصرية من أجنبي فى مصر وذلك على النحو التالى زواج المصرية من أجنبي تحكمه ضوابط عدة

 نصت عليها المادة 5/2 من القانون 103 لسنة 1976 من أنه تتولى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري توثيق عقود الأجانب من

مصريات، فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي لمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتوافر

امامه الشروط الآتية:-

1- حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد

2-ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة

3-تقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية

تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم فيها وحالته

الاجتماعية من حيث كونه قد سبق له الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من

الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

4- تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية

تقديم شهادة ميلادها .

ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن أو بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد

ويحدث كثيراً أن يتقدم الطرفان لتوثيق عقد الزواج، وحال عدم توافر كل هذه الشروط أو بعضها يمكن إبرام وتوثيق عقد زواجهما

فى المحكمة الشرعيهالتى تختص بتوثق عقود زواج الاجانب حيث تقوم المحكمة فى هذه الحاله بتوثيق عقد زواجهما امامها  وذلك

فى حاله عدم توافر الشروط سالفة الذكر او استحالتها ، و حيث ان المحكمه  في مثل هذه الدعاوى يكون دورها التثبت والتأكد من

توافر اركان العقد وفقا لاحكام الشرعيه الاسلاميه الغراء  وهى الايجاب والقبول من الطرفين ووجود شاهدين عدل وعدم وجود اى

موانع شرعيه او قانونيه للزواج ووجود الولى الشرعي بالاضافه الصداق ( المقدم والمؤخر ) وتصدر المحكمة حكمها بتوثق عقد

زواجهما ومن ثم يكون بيد الطرفان وثيقه زواج رسميه موثقه اضافه التصديق عليها وبذلك يضمن كل من الطرفين حقوقه والتزاماته

تجاه الاخر والحفاظ على نسب الاولاد .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الخميس، 6 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                                شروط مسكن الطاعة 



هو بحسب الأصل مسكن الزوجية ، أو هو المسكن الذى يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية ، لذلك فهو يختلف

عن مسكن الحضانة الذى يعده المطلق لحضانة أولاده فيه رفق حاضنتهم والذى قد يكون – هو أيضاً – مآلا .

وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعة) شرعياً عدة شروط هى :

 1- أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة

وهى تقدر بحال الزوج دون سواه .

 2-أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية . 3-أن يكون بين جيران صالحين مسلمين .

 3-أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير .

 4- أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة .

 وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التى يجب أن تكون من

رجلين أو رجل وامرأتين .

 ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة او أهلية الزوج ، إلا أن القضاء قد اخذ فى التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة السكن .
ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل إلا أننا نرى انه يجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركاً إذا كان المتداعيان من أوساط

الناس رقيقى الحال على ما كثر من بلاد الإسلام فى هذا الزمان . ويشترط فى مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن

يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة ، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط

الأخير يفقد المسكن شرعيته .

 ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة فى مبنى مستقل ومن ثم يكفى أن يكون شقة فى عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقى وحداته .

إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجة سكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 5 يوليو 2017

شروط زواج الاجانب بمصر الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

شروط زواج سورى من مغربيه



** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة لعقد زواج سورى ومغربية فى مصر و الذى يتم فى ( مكتب زواج 

الاجانب )

الشرط الأول:- حضور الزوج السورى والزوجة المغربية إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنهما

الشرط الثانى :- تقديم الزوج السورى والزوجة المغربية – شهادة من من السفارة السورية والمغربية 

بالقاهرة 

( تفيد الموافقة و بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للزوج السورى والزوجة المغربية 

الشرط الخامس :- عدد 7 صور  شخالشصية 4مقاس *6 لكل من الزوجين


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك