مادة 17
لا
تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة
ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا
تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس
سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او
الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا
تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000"
يمكن لكم التواصل مع مكتب
الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو
من خلال الواتس اب أو الفيبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق