جناية التربح
مادة (115)
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
مادة 115 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.
التعليق :
( جناية التـر بح )
تنص المادة 115 عقوبات على جريمة الموظف العام المنصوص على صفته فى المادة 119 مكرر الذى يكون قد حصل بالفعل لنفسه أو لغيره أم مازال فى طور المحاولة فقط للحصول لنفسه أو لغيره ـ على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة التى يعمل بها.
وهذا النص يجرم الحصول على المنفعة والربح من الوظيفة وبسببها على نحو مطلق سواء كان المستفيد هو الموظف ذاته أم كان الموظف يقوم بالعمل لصالح الغير سواء كان الناتج من عمل الموظف هو ربح أو منفعة.
وتكون العقوبة فى هذه الحالة هى السجن المشدد .
الركن المادى :
فى هذه الجريمة هو فعل الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة.
ولكن يشترط أن يكون الفعل من خلال عمل وظيفة الجانى وبسببها.
أما الركن المعنوى :
فهو فى صورة القصد الجنائى العمد فيتعين على المتهم أن يكون عالماً أن فعله هو تربح أو حصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفته لا بسبب عمله الخاص مثلا.
وأن تتجه إرادته إلى أحداث كل أفعال الركن المادى التى قومها محاولة أو الحصول على المنفعة أو الربح من أعمال الوظيفة.
وعلة تجريم هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد لأهمية المصلحة التى يحميها الشارع وهى حماية الاتجار فى الوظيفة العامة.
من أحكام محكمة النقض بشأن المادة 115 من قانون العقوبات :
إن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من القانون ذاته فى الجانى وأن يكون له اختصاص ـ ايا ما كان قدره ونوعه ـ بالعمل الذى تربح منه أو حاول ذلك.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).
لما كانت المادة 208 مكررا / د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 133 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 فقرة أولى 114 ، 115 من قانون العقوبات كما نصت فقرتها الثانية على
أن وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى مال كل منهم بقدر ما استفاد وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة التى نسب لمورثه الاستيلاء عليها والتى يعتبر إلزامهم بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.
(الطعن 6991 لسنة 58 ق ـ جلسة 15/2/1989س 40 ص 240).
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المنصوص عليها فى المادتين 115 ، 116 مكررا من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى فضلا عن هذه العقوبات بعزله من وظيفته أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بهذه العقوبة كطلب النيابة العامة فى طعنها إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق