ما هي الحقوق لكل من الحاضنه والمحضون
حقوق الحاضنه وحقوق المحضون
الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في
الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب
عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر
والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي
سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت
أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا
من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم
– ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com
حقوق الحاضنه وحقوق المحضون
الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في
الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب
عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر
والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي
سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت
أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا
من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم
– ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق