الخميس، 17 أغسطس 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                                           دعوى الخلع فى القانون والشرع



المخالع هو الزوج ، فهو الذى يملك حق الفرقة فى الأصل ولا يجوز ذلك لغير الزوج ، وقد ورد فى السنة النبوية أنه حين أراد أحد

الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين عبده وأمته بعد أن زوجهما ، ذهب العبد الى الرسول (ص) يشكو سيده ،
فصعد النبى (ص) المنبر فقال " ياأيهما الناس ، وما بال أحدكم يزوج عبده امته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، أنما الطلاق لمن أخذ

بالساق .
  وإذا كان الأصل أن الخلع يكون بإرادة الزوج ورضائة ، إلا أنه يجوز على سبيل الاستئناء لغير الزوج أن يخالع ، وذلك بتفوض من
الزوج أو توكيل منه وكذا يجوز للقاضى أن يخلع الزوج إذا رفض الزوج الخلع وتبين للقاضى أنه يخشي على الزوجين ألا يقيما

حدود الله ، وذلك لما للقاضى من ولاية عامة فى رفع المظالم.

وسيأتى الحديث عن ذلك تفصيلاً – بأذن الله – عند الحديث عن النيابة فى الخلع .

وقد قرر الفقهاء أن كل من يصح طلاقه يصح خلعه ، لأن من جاز طلاقه بدون عوض جاز طلاقه بعوض من باب أولى ، ولذلك فقد

اشترط الفقهاء فى الزوج المخالع أن يكون مكلفاً أى بالغاً عاقلً ، وأن يكون مختاراً أى غير مكره على المخالعة ، قاصداً إليها عن

وعى ورغبة ، دون إكراه

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق