الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

ماهو الخلع وما هي الاثارالمترتبه عليه

ماهو الخلع وما هي الاثارالمترتبه عليه
الخلع هو الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
والراجح أنه بائناً وليس رجعياً ، و الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

طلب الزوجه التطليق للضرر من زوجها مع وليد شحاتة المحامى

طلب الزوجه التطليق للضرر من زوجها
يحق للزوجه طلب الطلاق من زوجها اذا اصابها ضرر من زوجها  بما لا يستطاع معه دوام العشرة
حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1920
" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7 ،8 ،9، 10 ،11 "
من الثابت ان من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه ، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف ) ، وقد روى عن النبى (ص) أنه قال فى حجة الوداع " أن لكم من نسائكم حقاً ، وأن لنسائكم عليكم حقا "
والضرر بين الزوجين متعدد النواحى ، فكثير من الأسباب التى تقضى على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر اثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية كل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .
وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى : والاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أن الله كان علياً كبيرا "
إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها .
ولما كان المذهب الحنفى لا يعرف – فى الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضى للزوج الذى يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك إلا أنه أحال فى إثباته إلى أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وفية يجوز إثباته بكافة طرف الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها .
ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب فى تحديد أنواع الضرر وحالاته .
وقد توسع مذهب الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر فى مفهوم ذلك المذهب بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها فى الفراش عمداً بقصد إيذائها .
ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصى يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لأخر ، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذى قد يلحق الزوجة فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعى ، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بهما .
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
ويشترط فى الضرر الذى يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه فى هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها فى البيئة والمكانة والثقافة وهكذا .
وتقدير الضرر موضوعى أى يقدره قاضى الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما ، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعى فى تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها ، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضى الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض .
ويكفى فى مذهب الإمام مالك الذى استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها مما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق .
والضرر الموجب للتفريق يجب ان يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما .
كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون فى قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما على إنزاله والإقامة عليه .
ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما .
والضرر الذى يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً ، والضرر الإيجابى هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذى لا تتيحه الشريعة والذى لا يدخل فى نطاق التأديب الشرعى .
أما الضرر السلبى فيتمثل فى هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا اليه الناحية الجنسية أو تراخيه عمداً فى الدخول بها ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضر بها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطى الزوجة الحق فى طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .
وحق الزوج فى تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى فى الآية رقم 34 من سورة النساء : واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .." وقوله (ص) " اضربوا النساء إذا عصينكم فى معروف ضرباً غير مبرح ".
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج فى تأديب الزوجة وحدوده التى إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق فى قولها " أن حق الزوج فى تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرآة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق ، وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجاً آخر فى الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضى وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق .ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون المصريين والاجانب فى مصر .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الأحد، 17 سبتمبر 2017

ما هي الحقوق لكل من الحاضنه والمحضون

ما هي الحقوق لكل من الحاضنه والمحضون
حقوق الحاضنه وحقوق المحضون
الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين 0
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 16 سبتمبر 2017

الطلاق للخلع والطلاق للضرر مع الأفوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى زواج الاجانب وقضايا الأحوال الشخصية

الطلاق للخلع والطلاق للضرر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

1-   الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .
الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.
تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة المختصه والتي يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع.

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

قانون الأحوال الشخصية التونسى مع الأفوكاتو وليد شحاتة المتخصص فى زواج الاجانب وقضايا الاحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية التونسى :
مجلة الأحوال الشخصية :
أمر على مؤرخ فى 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 ) يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية .
الزواج 
فى المراكنة
الفصل الأول : كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً ولا يقضى به .
الفصل 2 : ( نقح بالقانون عدد74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) .- لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر ، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص .
فى الزواج
الفصل 3 : لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين .
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر الزوجة.
الفصل 4 :لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص .
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيها العقد .
الفصل 5 : ( نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 وبالقانون عدد32 لسنة 2007 المؤرخ فى 14 ماى 2007 ).- يجب أن يكون من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية . وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج . وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين .
الفصل 6: (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم .
وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفغ الأمر للقاضى .
والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه .
الفصل 7: زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء .
الفصل 8 : الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكرا رشيدا والقاضر ذكرا كان أو أنثى وجوبا أبوه أو من ينيبه .
والحاكم ولى من لا ولى له .
الفصل 9: للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا وللولى حق التوكيل أيضا .
الفصل 10 :لا يشترط فى وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون أذن موكله أو موكلته . ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا .
خيار الشرط
الفصل 11 : يثبت فى الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو عفى مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء .
المهر
الفصل 12: ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا ، وهو ملك للمرأة .
الفصل 13 : ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق .
موانع الزواج
الفصل 14 : موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة .
فالمؤبدة : القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا ،
والمؤقتة : تعلق حق الغير بزواج أو عدة .
الفصل 15 : المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا .
الفصل 16 : المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم ، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد .
الفصل 17 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة . دون إخوته وأخواته . ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى الحولين الأولين .
الفصل 18 : ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وأضيفت إليه الفقرات 3و4و5 بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964).- تعدد الزوجات ممنوع.
كل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو ان الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 ( أول أوت 1957 ) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجة الأول .
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين .
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 19 : يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقة ثلاثا .
الفصل 20 :يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها .
فى الزواج الفاسد وما يترتب عليه
الفصل 21 : (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 ).- الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16و17 و 18 و19و20 من هذه المجلة .
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد فى الجريمة وفساد الزواج .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 22:- يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق ولا يترتب على مجرد العقد أى آثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط :
أ‌- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب‌- ثبوت النسب .
ج- وجوب العدة على الزوجة وتبتدىء هذه العدة من يوم التفريق.
د- حرمة المصاهرة .
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
الفصل 23 ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف وبحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.
ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة .
ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية .
وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قد حاله وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال .
الفصل 24.- لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى التنازع بين الزوجين
الفصل 25 .- غذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بيئه له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان إلى الحاكم فى كل الاحوال .
الفصل 26.- إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه فى المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما فى المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27.- إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم .
الفصل 28.- ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استراداد ما بقى منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الأخر . ولا يتم استرجاع شىء منها بعد الدخول .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 11 سبتمبر 2017

#مؤسسة الأفوكاتو وليد شحاتة للمحاماه والاستشارات القانونية


#نخبة من المحامين والمستشارين والخبراء القانونين المتخصصين في إنهاء #اجراءات زواج الاجانب في مصر في خلال 48 ساعة فقط 
(#مؤسسة الأفوكاتو للمحاماه والاستشارات القانونية )

#بداية من صياغة العقد #وتوثيقة في الشهر العقاري لشئون الاجانب والتمثيل امام السفارات والقنصليات.
نخبة من المحامين المتخصصين في الاحوال الشخصية للأجانب " الزواج _الطلاق_اثبات_النسب_الرؤية_الحضانة_والنفقة_بأنواعها , والخلع 
#والحصول علي جميع الاستثناءات الخاصة بزواج الاجنبي في مصر .
#مؤسسةالأفوكاتو للمحاماه والاستشارات القانونية 
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

مكتب محاماه متخصص فى جميع الاجراءات المتعلقه بزواج وشئون الاجانب فى مصر

كيفية توثيق عقود الزواج فى مصر بين المصرين والاجانب
عقد الزواج الموثق 
فى وزارة العدل المحكمة الشرعيه

نتناول فى هذة المقاله زواج المصرية من أجنبي فى مصر وذلك على النحو التالى زواج المصرية من أجنبي تحكمه ضوابط عدة نصت عليها المادة 5/2 من القانون 103 لسنة 1976 من أنه تتولى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري توثيق عقود الأجانب من مصريات، فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي لمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتوافر امامه الشروط الآتية:- 
1- حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد 
2-ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة
3-تقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم فيها وحالته الاجتماعية من حيث كونه قد سبق له الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
4- تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم شهادة ميلادها .
ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن أو بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد
ويحدث كثيراً أن يتقدم الطرفان لتوثيق عقد الزواج، وحال عدم توافر كل هذه الشروط أو بعضها يمكن إبرام وتوثيق عقد زواجهما فى المحكمة الشرعيهالتى تختص بتوثق عقود زواج الاجانب حيث تقوم المحكمة فى هذه الحاله بتوثيق عقد زواجهما امامها  وذلك فى حاله عدم توافر الشروط سالفة الذكر او استحالتها ، و حيث ان المحكمه  في مثل هذه الدعاوى يكون دورها التثبت والتأكد من توافر اركان العقد وفقا لاحكام الشرعيه الاسلاميه الغراء  وهى الايجاب والقبول من الطرفين ووجود شاهدين عدل وعدم وجود اى موانع شرعيه او قانونيه للزواج ووجود الولى الشرعي بالاضافه الصداق ( المقدم والمؤخر ) وتصدر المحكمة حكمها بتوثق عقد زواجهما ومن ثم يكون بيد الطرفان وثيقه زواج رسميه موثقه اضافه التصديق عليها وبذلك يضمن كل من الطرفين حقوقه والتزاماته تجاه الاخر والحفاظ على نسب الاولاد .  
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الأحد، 10 سبتمبر 2017

وليد شحاته المحامي المتخصص في قضايا الاحوال الشخصية وزواج الاجانب فى مصر

ما هو أقصى سن للحضانه
تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسه عشر  ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ سن الصغير الخامسه عشر ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

اكبر محامى لتوثيق عقود زواج الاجانب

اجراءت الزواج من اوكرانيات فى مصر
اجراءات زواج مصرى من أوكرانيه يتم اجراءات زواج مصرى من أوكرانيه من خلال مرحلتين ، المرحلة الاولى هى مرحله تجهيز المستندات ثم المرحله الثانيه هى مرحله اتمام عقد الزواج والسفر لدوله الزوجة .
أولا:- المرحلة الاولى
بالنسبة للزوج
قيد فردى للزوج بأنه أعزب أو مطلق .
شهادة ميلاده
فيش جنائى 
بالنسبة الزوجة
لابد من أن تكون قد تحصلت على شهادة من سفارتها تفيد الموافقة وعدم الممانعة على الزواج وأن يكون معها على جواز السفر أقامه مؤقته بالبلاد المصرية ثم توثيق
ثانيا :- المرحله الثانيه .
 يتم ابرام عقد الزواج ثم الترجمه والتصديق عليه ثم تقوم الزوجه بتسجيله بدوله أوكرانيا وبذلك يمكنها عمل دعوه لم الشمل للزوج .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

السبت، 9 سبتمبر 2017

مؤسسة ; وليد أحمد شحاتة للمحاماة من أهم المكاتب المتخصصة في توثيق عقود زواج وطلاق الأجانب


مؤسسة ; وليد أحمد شحاتة للمحاماة من أهم المكاتب المتخصصة في توثيق عقود زواج وطلاق الأجانب وخاصة عقود زواج الأخوات المغربيات حيث أننا نتغلب على كافة المعوقات القانونية وتنفيذ كل ما يخص عقود الزواج من مغربية وما ينتج عنها من أثار قانونية .
نحن نقوم بتمثيلكم أمام مكتب الشهر العقاري لتوثيق العقود عن طريق الوكالة الرسمية سواء كانت صادرة من مصر أو من أي دولة حيث أنه يتم تحرير وكالة رسمية للزواج والنيابة عن الزوج والزوجة في توثيق عقد الزواج أمام الموثق المعتمد بمكتب الشهر العقاري لزواج الأجانب بوزارة العدل المصرية .
………………… نحن نقوم بالتصديق على العقود من الخارجية المصرية ومن السفارات بالقاهرة . نحن نقوم بعمل كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقوانين الاستقدام وتمثيلكم أمام السفارة الخليجية لاستخراج تأشيرات السفر . …………………
تنفيذ وتقنين وتوثيق عقود الزواج بمكتب توثيق زواج الأجانب بالقاهرة بمكتب الشهر العقاري لتوثيق زواج الأجانب بوزارة العدل المصرية .
تقوم المؤسسة باستقبال استفساراتكم عبر الهاتف أو الواتس آب أو الإيميل للوصول بكم لعقد قانوني نظامي معتمد من الخارجية ومن سفارات كافة الدول المعنية . ………………… ………………… نحن نقوم بحل مشاكل توثيق عقود الزواج من الأجانب والتعامل مع المكاتب الخاصة بذلك التابعة لوزارة العدل بجمهورية مصر العربية. ………………… حل جميع مشاكل الأحوال الشخصية الخاصة بالمصريين والأجانب .
…………………


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840