قانون الأحوال الشخصية التونسى :
مجلة الأحوال الشخصية :
أمر على مؤرخ فى 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 ) يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية .
الزواج
فى المراكنة
الفصل الأول : كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً ولا يقضى به .
الفصل 2 : ( نقح بالقانون عدد74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) .- لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر ، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص .
فى الزواج
الفصل 3 : لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين .
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر الزوجة.
الفصل 4 :لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص .
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيها العقد .
الفصل 5 : ( نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 وبالقانون عدد32 لسنة 2007 المؤرخ فى 14 ماى 2007 ).- يجب أن يكون من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية . وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج . وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين .
الفصل 6: (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم .
وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفغ الأمر للقاضى .
والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه .
الفصل 7: زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء .
الفصل 8 : الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكرا رشيدا والقاضر ذكرا كان أو أنثى وجوبا أبوه أو من ينيبه .
والحاكم ولى من لا ولى له .
الفصل 9: للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا وللولى حق التوكيل أيضا .
الفصل 10 :لا يشترط فى وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون أذن موكله أو موكلته . ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا .
خيار الشرط
الفصل 11 : يثبت فى الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو عفى مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء .
المهر
الفصل 12: ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا ، وهو ملك للمرأة .
الفصل 13 : ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق .
موانع الزواج
الفصل 14 : موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة .
فالمؤبدة : القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا ،
والمؤقتة : تعلق حق الغير بزواج أو عدة .
الفصل 15 : المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا .
الفصل 16 : المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم ، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد .
الفصل 17 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة . دون إخوته وأخواته . ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى الحولين الأولين .
الفصل 18 : ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وأضيفت إليه الفقرات 3و4و5 بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964).- تعدد الزوجات ممنوع.
كل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو ان الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 ( أول أوت 1957 ) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجة الأول .
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين .
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 19 : يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقة ثلاثا .
الفصل 20 :يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها .
فى الزواج الفاسد وما يترتب عليه
الفصل 21 : (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 ).- الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16و17 و 18 و19و20 من هذه المجلة .
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد فى الجريمة وفساد الزواج .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 22:- يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق ولا يترتب على مجرد العقد أى آثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط :
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب- ثبوت النسب .
ج- وجوب العدة على الزوجة وتبتدىء هذه العدة من يوم التفريق.
د- حرمة المصاهرة .
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
الفصل 23 ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف وبحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.
ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة .
ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية .
وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قد حاله وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال .
الفصل 24.- لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى التنازع بين الزوجين
الفصل 25 .- غذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بيئه له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان إلى الحاكم فى كل الاحوال .
الفصل 26.- إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه فى المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما فى المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27.- إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم .
الفصل 28.- ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استراداد ما بقى منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الأخر . ولا يتم استرجاع شىء منها بعد الدخول .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/
مجلة الأحوال الشخصية :
أمر على مؤرخ فى 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 ) يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية .
الزواج
فى المراكنة
الفصل الأول : كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً ولا يقضى به .
الفصل 2 : ( نقح بالقانون عدد74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) .- لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر ، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص .
فى الزواج
الفصل 3 : لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين .
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر الزوجة.
الفصل 4 :لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص .
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيها العقد .
الفصل 5 : ( نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 وبالقانون عدد32 لسنة 2007 المؤرخ فى 14 ماى 2007 ).- يجب أن يكون من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية . وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج . وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين .
الفصل 6: (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم .
وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفغ الأمر للقاضى .
والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه .
الفصل 7: زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء .
الفصل 8 : الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكرا رشيدا والقاضر ذكرا كان أو أنثى وجوبا أبوه أو من ينيبه .
والحاكم ولى من لا ولى له .
الفصل 9: للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا وللولى حق التوكيل أيضا .
الفصل 10 :لا يشترط فى وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون أذن موكله أو موكلته . ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا .
خيار الشرط
الفصل 11 : يثبت فى الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو عفى مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء .
المهر
الفصل 12: ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا ، وهو ملك للمرأة .
الفصل 13 : ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق .
موانع الزواج
الفصل 14 : موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة .
فالمؤبدة : القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا ،
والمؤقتة : تعلق حق الغير بزواج أو عدة .
الفصل 15 : المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا .
الفصل 16 : المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم ، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد .
الفصل 17 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة . دون إخوته وأخواته . ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى الحولين الأولين .
الفصل 18 : ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وأضيفت إليه الفقرات 3و4و5 بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964).- تعدد الزوجات ممنوع.
كل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو ان الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 ( أول أوت 1957 ) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجة الأول .
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين .
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 19 : يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقة ثلاثا .
الفصل 20 :يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها .
فى الزواج الفاسد وما يترتب عليه
الفصل 21 : (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 ).- الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16و17 و 18 و19و20 من هذه المجلة .
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد فى الجريمة وفساد الزواج .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 22:- يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق ولا يترتب على مجرد العقد أى آثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط :
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب- ثبوت النسب .
ج- وجوب العدة على الزوجة وتبتدىء هذه العدة من يوم التفريق.
د- حرمة المصاهرة .
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
الفصل 23 ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف وبحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.
ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة .
ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية .
وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قد حاله وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال .
الفصل 24.- لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى التنازع بين الزوجين
الفصل 25 .- غذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بيئه له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان إلى الحاكم فى كل الاحوال .
الفصل 26.- إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه فى المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما فى المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27.- إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم .
الفصل 28.- ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استراداد ما بقى منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الأخر . ولا يتم استرجاع شىء منها بعد الدخول .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق