شروط الحضانه للنساء فى ضوء نص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929
"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بغد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالغصير والغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤيا قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلى بالأم على من يلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى . الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور فهمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبيات على الترتيب الآتى .
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ، ثم الخال ، الشقيق فالخال لأب ، فالخال لأم "
إن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو أشفق عليهم ، فجعل حق التصرف إلى الأباء لقوة رأيهم مع الشفقة يستدعى قوة الرأى ، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة ، وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت ، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفى تفويض ذلك إليها منفقة للولد ، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن امرأة جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت أن ولدى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وأن هذا يريد أن ينزعه منى فقال (ص) أنت أحق به ما لم تتزوجى ، ولما خاصم عمر أم عاصم بين يدى أبى بكر رضى الله تعالى عنه لينزع عاصماً منها قال أبو بكر رضى الله عنه ريحها خير له من سمن وعسل عندك ...... ألخ – فإذا عرفنا ذلك تقول إذا فارق الرجل إمرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى استغنى عنها فإن كان غلاماً يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وإن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض .
ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات الأولى هى ولاية التربية والثانية هى الولاية على نفسه والثالثة هى الولاية على أمواله أن كان للصغير أموال والولاية الأولى وهى ولاية التربية يكون الدور الأول فيها للنساء وهو ما يسمى بالحضانة .
والحضانة تعنى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه فى مدة معينة أو هى ولاية تربية الطفل فى المدة التى لا يستغنى فيها عن تربية النساء ، وعلى ذلك فأن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير فى هذه السن ، فإن بلغ أقصى سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير فى الحالة الأخيرة .
والحاضنة .. هى من كانت صاحبة حق فى الحضانة سواء كان الصغير فى يدها أو فى يد الغير تطالب بضمة إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى حضانته .
ويد الكبير على الصغير فيما يتعلق بتربيتة والسهر عليه يمكن أن يكون لها صفتان إما يد حضانة أو يد حفظ ، والحضانة تختلف عن الحفظ فى العديد من الفروق ، فالحضانة تكون حلال السن التى حددها قانون الموضوع أما الحفظ فيكون فيما بعد سن الحضانة الذى حدده القانون أو سقوط حق الحضانة لأى سبب من الأسباب ، وحق الحضانة محدد فى نساء أوردهن الشرع فى قانون الموضوع بترتيب علينه ، أما الحفظ فأمره يخضع لتقدير قاضى الموضوع مستهدفاً مصلحة الصغير ، ومن أمثلة الحفظ إبقاء الصغار فى يد الحاضنة رغم زواجها من أجنبى اتقاء لأشد الإضرار بارتكاب أخفها وكذا إبقاء الأنثى البكر بعد بلوغها عند امرأة أمينة لعدم وجود عاصب رحم محرم لها .
والصبى من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته ويحتاج فى المرحلة الأولى لمن يعنى بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه بينما ينصرف احتياجه فى المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه ، وهذه العناية واجبه على والدى الصغير ما دامت الزوجية قائمة بينهما فسينشأ الولد فى أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره فى كل طور من أطوار حياته ، والمرأة اقدر على العناية بالصغير فى طوره الأول فإذا بلغ السن التى يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا يمكن القول أن الحضانة نوعين حضانة النمساء وحضانة الرجال .
وأولى النساء بحضانة الصغير هى أمه ، وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق – بقوله بصدر المادة محل التلعيق – ينتهى حق حضانة النساء فهى حق للصغير وحق للحاضنة وحق للأب ولذا قبل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث التى يجب التوفيق بينها فإن لم يمكن يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً وعلى ذلك فإذا أسقطت الأم حقها فيها بقى حق الصغير وهو ما بات معه مستقراً من أن الأم إنما تجبر على الحضانة إذا تعينت بألا يكون للصغير ذو رحم محرم غيرها كى لا يضيع حق الولد ، أما إن امتنعت الأم وكان للصغير جدة رضيت بإمساكة سلم إليها لأن الحضانة كانت حقاً للأم فصح إسقاطها لحقها أما إذا لم يكن هناك ذو محرم غير الأم يصلح للحضانة أجبرت الأم عليها ، ويتصل بذلك القول أنه إذا كان الأب موسراً وطلبت الأم أجر حضانة وتقدمت حاضنة متبرعة قضى للأم بها لأنها الأشفق على الصغير ، أما إذا كان الأب معسراً قضى للمتبرعة بالحضانة إلا غدا رضيت الأم بإمساكه بدون أجر فتفضل على غيرها .
ويشترط فى المتبرعة أن تكون من المحارم وأن تكون أهلاً للحاضنة وألا توجد متبرعة اخرى اولى منها بالحضانة وأما الأجنبية فلا يلتفت إلى تبرعها .
وإذا كان مصدر حضانة الأم للصغير هى الأمومة وليس الزوجية فإن الأم تكون أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده او بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها ، وعلى ذلك فإن استمرار الزوجية او انفصامها بين والدى الصغير لا أثر له فى ثبوت حق الأم فى حضانته إذا ما شجر نزاع بشأنها .
وإسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأييد فلتلك العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد أسقاطها لهذا أيضاً إذا رفضها شريطة إلا يكون للصغير عاصب غيره وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك له الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون .
وإذا كان الصغير فى سن حضانة النساء وانتزع منها سواء بإرادتها أو بغير إرادتها كان لها أن تلجأ إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إليها ويشترط لصحة صدور القرار أن يصدره عضو النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، كما يشترط أن يكون القرار مسبباً وأن يكون الصغير فى سن حضانة النساء محتسبة بالتقويم الهجرى وأن تكون المنازعة بشأن تحديد صاحب الحق فى الحضانة دون غير ذلك من المنازعات المتعلقة بالصغير وأن يسبق صدور القرار تحقيق تقوم به النيابة العامة ، إلا أن صياغة النص تفيد بجواز أن يكون ذلك التحقيق مختصراً مناسباً ولا يقتصر الحق فى اللجوء إلى النيابة فى هذه الحالة على من يحق لها حضانة الصغير من النساء من دون الرجال وإنما يجوز لأى شأن التقدم إلى النيابة العامة سواء كان من الرجال أو ممن يترجح أن تكون صاحبة الحق فى الحضانة من النساء ولا يشترط لجواز التقدم بالطلب إلى النيابة العامة سبق وجود دعوى حضانة منظورة أمام القضاء ، ويسقط القرار الصادر من النيابة بهذا الخصوص بصدور حكم قضائى نهائى بتحديد صاحب الحق فى حضانة الصغير ، وقد تضمنت المادة النص على صيرورة قرار النيابة الصادر فى هذا الشأن ناقداً فوراً ، أما التظلم من قرار النيابة الصادر فأنه يخضع لقواعد التظلم المنصوص عليها فى التعليمات العامة للنيابة وهو فى هذه الحالة المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف التى تجرى المنازعة فى دائرتها ثم مكتب النائب العام عملاً بالبند الثالث من الكتاب الدورى رقم 6 الصادر عن مكتب النائب العام فى 13/5/2000.
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/
"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بغد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالغصير والغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤيا قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلى بالأم على من يلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى . الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور فهمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبيات على الترتيب الآتى .
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ، ثم الخال ، الشقيق فالخال لأب ، فالخال لأم "
إن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو أشفق عليهم ، فجعل حق التصرف إلى الأباء لقوة رأيهم مع الشفقة يستدعى قوة الرأى ، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة ، وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت ، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفى تفويض ذلك إليها منفقة للولد ، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن امرأة جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت أن ولدى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وأن هذا يريد أن ينزعه منى فقال (ص) أنت أحق به ما لم تتزوجى ، ولما خاصم عمر أم عاصم بين يدى أبى بكر رضى الله تعالى عنه لينزع عاصماً منها قال أبو بكر رضى الله عنه ريحها خير له من سمن وعسل عندك ...... ألخ – فإذا عرفنا ذلك تقول إذا فارق الرجل إمرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى استغنى عنها فإن كان غلاماً يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وإن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض .
ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات الأولى هى ولاية التربية والثانية هى الولاية على نفسه والثالثة هى الولاية على أمواله أن كان للصغير أموال والولاية الأولى وهى ولاية التربية يكون الدور الأول فيها للنساء وهو ما يسمى بالحضانة .
والحضانة تعنى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه فى مدة معينة أو هى ولاية تربية الطفل فى المدة التى لا يستغنى فيها عن تربية النساء ، وعلى ذلك فأن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير فى هذه السن ، فإن بلغ أقصى سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير فى الحالة الأخيرة .
والحاضنة .. هى من كانت صاحبة حق فى الحضانة سواء كان الصغير فى يدها أو فى يد الغير تطالب بضمة إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى حضانته .
ويد الكبير على الصغير فيما يتعلق بتربيتة والسهر عليه يمكن أن يكون لها صفتان إما يد حضانة أو يد حفظ ، والحضانة تختلف عن الحفظ فى العديد من الفروق ، فالحضانة تكون حلال السن التى حددها قانون الموضوع أما الحفظ فيكون فيما بعد سن الحضانة الذى حدده القانون أو سقوط حق الحضانة لأى سبب من الأسباب ، وحق الحضانة محدد فى نساء أوردهن الشرع فى قانون الموضوع بترتيب علينه ، أما الحفظ فأمره يخضع لتقدير قاضى الموضوع مستهدفاً مصلحة الصغير ، ومن أمثلة الحفظ إبقاء الصغار فى يد الحاضنة رغم زواجها من أجنبى اتقاء لأشد الإضرار بارتكاب أخفها وكذا إبقاء الأنثى البكر بعد بلوغها عند امرأة أمينة لعدم وجود عاصب رحم محرم لها .
والصبى من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته ويحتاج فى المرحلة الأولى لمن يعنى بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه بينما ينصرف احتياجه فى المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه ، وهذه العناية واجبه على والدى الصغير ما دامت الزوجية قائمة بينهما فسينشأ الولد فى أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره فى كل طور من أطوار حياته ، والمرأة اقدر على العناية بالصغير فى طوره الأول فإذا بلغ السن التى يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا يمكن القول أن الحضانة نوعين حضانة النمساء وحضانة الرجال .
وأولى النساء بحضانة الصغير هى أمه ، وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق – بقوله بصدر المادة محل التلعيق – ينتهى حق حضانة النساء فهى حق للصغير وحق للحاضنة وحق للأب ولذا قبل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث التى يجب التوفيق بينها فإن لم يمكن يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً وعلى ذلك فإذا أسقطت الأم حقها فيها بقى حق الصغير وهو ما بات معه مستقراً من أن الأم إنما تجبر على الحضانة إذا تعينت بألا يكون للصغير ذو رحم محرم غيرها كى لا يضيع حق الولد ، أما إن امتنعت الأم وكان للصغير جدة رضيت بإمساكة سلم إليها لأن الحضانة كانت حقاً للأم فصح إسقاطها لحقها أما إذا لم يكن هناك ذو محرم غير الأم يصلح للحضانة أجبرت الأم عليها ، ويتصل بذلك القول أنه إذا كان الأب موسراً وطلبت الأم أجر حضانة وتقدمت حاضنة متبرعة قضى للأم بها لأنها الأشفق على الصغير ، أما إذا كان الأب معسراً قضى للمتبرعة بالحضانة إلا غدا رضيت الأم بإمساكه بدون أجر فتفضل على غيرها .
ويشترط فى المتبرعة أن تكون من المحارم وأن تكون أهلاً للحاضنة وألا توجد متبرعة اخرى اولى منها بالحضانة وأما الأجنبية فلا يلتفت إلى تبرعها .
وإذا كان مصدر حضانة الأم للصغير هى الأمومة وليس الزوجية فإن الأم تكون أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده او بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها ، وعلى ذلك فإن استمرار الزوجية او انفصامها بين والدى الصغير لا أثر له فى ثبوت حق الأم فى حضانته إذا ما شجر نزاع بشأنها .
وإسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأييد فلتلك العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد أسقاطها لهذا أيضاً إذا رفضها شريطة إلا يكون للصغير عاصب غيره وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك له الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون .
وإذا كان الصغير فى سن حضانة النساء وانتزع منها سواء بإرادتها أو بغير إرادتها كان لها أن تلجأ إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إليها ويشترط لصحة صدور القرار أن يصدره عضو النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، كما يشترط أن يكون القرار مسبباً وأن يكون الصغير فى سن حضانة النساء محتسبة بالتقويم الهجرى وأن تكون المنازعة بشأن تحديد صاحب الحق فى الحضانة دون غير ذلك من المنازعات المتعلقة بالصغير وأن يسبق صدور القرار تحقيق تقوم به النيابة العامة ، إلا أن صياغة النص تفيد بجواز أن يكون ذلك التحقيق مختصراً مناسباً ولا يقتصر الحق فى اللجوء إلى النيابة فى هذه الحالة على من يحق لها حضانة الصغير من النساء من دون الرجال وإنما يجوز لأى شأن التقدم إلى النيابة العامة سواء كان من الرجال أو ممن يترجح أن تكون صاحبة الحق فى الحضانة من النساء ولا يشترط لجواز التقدم بالطلب إلى النيابة العامة سبق وجود دعوى حضانة منظورة أمام القضاء ، ويسقط القرار الصادر من النيابة بهذا الخصوص بصدور حكم قضائى نهائى بتحديد صاحب الحق فى حضانة الصغير ، وقد تضمنت المادة النص على صيرورة قرار النيابة الصادر فى هذا الشأن ناقداً فوراً ، أما التظلم من قرار النيابة الصادر فأنه يخضع لقواعد التظلم المنصوص عليها فى التعليمات العامة للنيابة وهو فى هذه الحالة المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف التى تجرى المنازعة فى دائرتها ثم مكتب النائب العام عملاً بالبند الثالث من الكتاب الدورى رقم 6 الصادر عن مكتب النائب العام فى 13/5/2000.
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق