السبت، 1 ديسمبر 2018

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه فى مصر

دعوى الخلع فى القانون والشرع 
المخالع هو الزوج ، فهو الذى يملك حق الفرقة فى الأصل ولا يجوز ذلك لغير الزوج ، وقد ورد فى السنة النبوية أنه حين أراد أحد الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين عبده وأمته بعد أن زوجهما ، ذهب العبد الى الرسول (ص) يشكو سيده ، فصعد النبى (ص) المنبر فقال " ياأيهما الناس ، وما بال أحدكم يزوج عبده امته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، أنما الطلاق لمن أخذ بالساق .
وإذا كان الأصل أن الخلع يكون بإرادة الزوج ورضائة ، إلا أنه يجوز على سبيل الاستئناء لغير الزوج أن يخالع ، وذلك بتفوض من الزوج أو توكيل منه وكذا يجوز للقاضى أن يخلع الزوج إذا رفض الزوج الخلع وتبين للقاضى أنه يخشي على الزوجين ألا يقيما حدود الله ، وذلك لما للقاضى من ولاية عامة فى رفع المظالم.
وسيأتى الحديث عن ذلك تفصيلاً بأذن الله عند الحديث عن النيابة فى الخلع .
وقد قرر الفقهاء أن كل من يصح طلاقه يصح خلعه ، لأن من جاز طلاقه بدون عوض جاز طلاقه بعوض من باب أولى ، ولذلك فقد اشترط الفقهاء فى الزوج المخالع أن يكون مكلفاً أى بالغاً عاقلً ، وأن يكون مختاراً أى غير مكره على المخالعة ، قاصداً إليها عن وعى ورغبة ، دون إكراه
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق