الخميس، 3 يناير 2019

اشهر محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

الحق فى طلب رؤية الصغير :
وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.
إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .
والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .
وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف الذكر هى:
(1)
أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .
(2)
أحد مراكز رعاية السباب .
(3)
إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .
وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو الحدائق خرباً أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .
ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه وفق ما سبق الإشارة إليه .
فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .
وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .
وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .
وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق