الخميس، 14 فبراير 2019

نفقه الاولاد على الاصل

نفقه الاولاد على الاصل 
الشروط والحالات التى يحق بها طلب نفقه الصغير من والده
نصت الماده 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929
"
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن نتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشره من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى الائق بأمثالهم ."
حيث تجب النفقة للفرع على أصله ، ومقصود الفرع فى هذا المجال أولاد الشخص ذكورا وإناثا وأولاد أولادهم وإن نزلوا .
والأصل أن نفقة الابن تجب فى ماله ، فإذا كان ذا مال فلا يلتزم الأب بنفقته فإذا أنفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما أنفق على أموال الابن إلا إذا لم يكن له مال أو إذا أثبت الأب عدم توافر نية التبرع لديه ، وهذا الالتزام سببه الجزئية لأن الولد جزء من أبية . فإذا ما قدم إلى المحكمة الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت المحكمة برفض الدعوى ، ويكون للأب بصفته وليا طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقة الصغير فى أموال الأخير تسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد فى أموال الأخير يتسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال .
والأصل الشرعى ان نفقة الصغير حين تطلق فأنها تشمل المأكل والملبس دون المسكن وذلك لأن الصغير أما أنه يقيم صحبه أبويه أو صحبة حاضنته أو صحبه أبيه فهو لا يكون فى حاجة إلى تقرير أجر لسكناه إلا فى حالة أن يكون مستقلاً فى الاقامة عن أمه أو أبيه بعد بلوغه سن زوال الولاية عن نفسه ويطالب الملتزم الأنفاق عليه بفرض النفقة له ، إلا أن نفقة الصغير أصبحت وفى ظل القانون رقم 100 لسنة 1985 المأكل والملبس والمسكن .
ولفظ نفقة الصغير يختلف فى مضمونه عن لفظ الزوجة فلفظ نفقة الصغير لا يشمل عند إطلاقه – كما تقدم – سوى المأكل والملبس فقط ولذلك حرض المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة على إضافة مسكن الصغير بواو العطف والنص على التزام الأب بتوفيره للصغير ضمن نفقته عليه فنص على أن " ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم " وعلى ذلك فلا يعد طلب المدعية فرض نفقة للصغير دون بيان عناصرها طلبا للمأكل والملبس والمسكن وإنما يتعين حتى يقضى لها بأجر المسكن أن تطلبه صراحة فى الدعوى .
والواضح أن إسكان الصغير أصبح يمقتضى النص المطروح أحد حقوق الابن على أبيه والتى تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه الأب بالتخلى عن مسكن الزوجية – فى حالة الطلاق إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثالثا فى هذا الخصوص أو وجوب تمليك بدفع أجر المسكن وفى حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التى كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير يسكن بالتبع لأمه فى ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لاعمالها فى ظل النص المستحدث .
وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا طلبت المدعية فى الدعوى القضاء للصغير بنفقة بنوعيها أنصرف المعنى إلى المأكل والملبس دون سواهما أما إذا كان للطلب فرض نفقة شاملة شمل المعنى المأكل والملبس والمسكن وكذا إذا ما كان الطلب فرض نفقة بأنواعها شمل المعنى أيضاً المأكل والملبس والمسكن .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق