‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونيه لغيرالمصريين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونيه لغيرالمصريين. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

شروط زواج مصرى من امريكيه -شروط زواج الاجانب فى مصر

أهم الشروط الخاصة بعقد زواج مصرى من امريكية



 وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بعقد زواج مصرى من امريكية الذى يتم فى  (  مكتب زواج الاجانب  )

الشرط الأول:- حضور االزوجة الامريكية إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنها  

الشرط الثانى :- تقديم الزوجة الامريكية شهادة من السفارة الامريكية بالقاهرة 

( تفيد الموافقة  و بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف للزوجة الامريكية 

الشرط الخامس :- إذا كان االزوجة الامريكية  لا تتكلم اللغة العربية فيكون هناك مترجم فى إجراءات

 الزواج

الشرط السادس  :- عدد 7 صور  شخصية 4مقاس *6 لكل من الزوجين

** مكتب الافوكاتو /  على استعداد  فى إنهاء كافة الإجراءات لزواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام 

عقد الزواج وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن , وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات 

الأجنبية والتصديق عليها وعلى عقود الزواج من السفارات بمصر وكافة الجهات الاخرى .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

قضايا الاحوال الشخصيه - مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه

مسكن الزوجية
=================================
الطعن رقم  2023     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                     
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

                     ( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                     
فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج  قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .



=================================

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك



الأحد، 18 ديسمبر 2016

زواج الاجانب فى مصر الرسمى الموثق محامى زواج اجانب

شروط زواج بريطانى من تونسيه



 المكتب  متخصص فى إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج الأجانب 

من بعضهم البعض 0

** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل الشهر العقارى

الشرط الأول:- حضور الزوجين إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنهما 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته بالقاهرة

( تفيد الموافقة وعدم الممانعة على  الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرفان  

الشرط الخامس  :- عدد 7 صور  شخصية 4*6 لكل من الزوجين

** ومكتبنا على استعداد  لإنهاء كافة إجراءات زواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام الإجراءات  

وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية 

والتصديق عليها من السفارات على عقود الزواج .

كما يقدم مكتب الافوكاتو- جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية  للأخوة العرب 

المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك