‏إظهار الرسائل ذات التسميات مكتب محاماه احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مكتب محاماه احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 13 أغسطس 2017

ما هو الخلع قانونا التطليق خلعا - محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه

ما هو الخلع قانونا 
التطليق خلعا 



الخلع معروف فى الأقضية والفقه الإسلامى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما كان الخلع معروفاً فى التقنيات الشرعية ،

وكان يرجع فى أحكام الخلع لأقوال الفقهاء والشراح نظراً لعدم جود تنظيم قانونى خاص به .

ولعل أول تنظيم قانونى للخلع – فى مصر – هو ما ظهر فى مشروع القانون الذى أعدته اللجنه المشكلة رئاسة فضيلة الشيخ / محمد

فرج السنهورى – والذى لم يصدر كما أشرنا – حيث تضمن عدة مواد تنظيمية وتفصيلية ، منها ما يلى :

نصت المادة 138 منه على أنه " للزوجين ان يفسخا عقد الزواج بتراضيها على الخلع "

نصت المادة 139 منه على أنه " يكون الخلع بإيجاب من أحد الزوجين وقبول من الآخر بكل لفظ يدل عليه دلالة قاطعة أو راجحة

رجحاناً بيناً " ونصت المادة 145 منه على انه " يصح خلع المريض مرض الموت ، ويعتبر البدل عند عدم إجازة الورثة من ثلث

مالها ، فإن ماتت وهى فى العدة فلمخالعها الأقل من بدل الخلع ومن ثلث المال ". فضلاً عن بعض المواد الأخرى المتعلقة بعوض

الخلع أو عدة المختلعة وخلافة .

وقد جاء القانون رقم (1) لسنة 2000م متضمناً تنظيماً قانونياً لأحكام الخلع فنصت المادة (20) منه على ما يلى :

"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع .فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها

بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاء لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .ولا تحكم المحكمة

بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،

وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة

صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
 support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/


الثلاثاء، 25 أبريل 2017

صيغة دعوى تعيين حارس مستعجلة

صيغة دعوى تعيين حارس مستعجلة




انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.............المقيم .........قسم ......محافظة .....
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /........... المقيم............. قسم ............ محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث او ...)

 
                                                      واعلنتة الاتى   

بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو..... الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز الـ( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع الـ (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات
وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز الـ.......... وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .

                                              بناء علية    
              
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من ه
ذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى ......... وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعةالتاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق ..../..../......وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع  رضاء أو قضاءا واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بالـ(...............) مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب 

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 17 أبريل 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر سن حضانة الصغير

                                                       سن حضانة الصغير

تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ

الصغير سن الخامسه عشر  ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين
أن مصلحتهما تقتضى ذلك".

ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك

لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .

ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ سن الصغير الخامسه عشر ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا
يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن

يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن

الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم
صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب

عليه طالما كان له سند من الأوراق .

وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في

كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى أن تتزوج الأنثى

وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على

الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت

سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع

قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم

الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك