السبت، 9 ديسمبر 2017

النفقة في الزواج الباطل



نفقة الزوجيه في الزواج الباطل
س: ماذا لو أن امرأة تزوجت رجلاً ولم تزف إليه حتى الآن ، وقد اكتشفت بعد عقد زواجها أنه سبق أن تزوج أمها زواجاً غير موثق ، وقد طلقها ، وتريد الزوجة الجديدة ــ البنت ــ أن تجبر هذا الرجل على الإنفاق عليها فماذا تفعل ؟ 
ج : يجب أن تعلم هذه السائلة أن من شروط استحقاق النفقة أن ترتبط المرأة بالرجل بعقد زواج صحيح . ومن شروط صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ، فإن حصل زواج ودخول فبنت هذه المرأة تسمى ربيبة لا يجوز لزوج الأم المدخول بها أن يتزوجها ، ولو بعد فراق امها بطلاق أو وفاة ، فإن حصل وعقد الرجل على الربيبة ــ ولم يكن يعرفها ــ فعقدهما باطل ، ومن شروط النفقة كما قلنا أن يكون العقد صحيحا . وبناء عليه فنصحيتنا للسائلة أن تفارق هذا الرجل فورا وتمنع نفسها عنه تماماً لأنه فى منزلة ابيها ، وليس من صالحها أن تطالبه بنفقة لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها ، وإذا أنفق الآن ظنا منه أنها تحل له فإنه يستطيع متى حكم ببطلان العقد أن يطالبها برد ما أنفقه عليها ولو بعد مدة ، لهذا ننصحها بالسعى فى ابطال هذا الارتباط والامتناع عن هذا الرجل ، وعدم تقاضي أية مبالغ منه كنفقة حتى لا تطالب برد ما أخذت فى المستقبل بعد الحكم ببطلان العقد . ويطبق هذا الحكم على كل حالة زواج باطل أو فاسد فمن اكتشفت أن العاقد عليها محرم عليها لأى سبب من الأسباب ، وخصوصا أن تكون هى مسلمة والرجل غير مسلم ، أو أن يكون من محارمها ، فلتعلم أن زواجها باطل فلا يوجب أى حق فى النفقة ، وكذلك ان لم يستوف عقدها شروطه مثل أن تتزوج بغير شهود أو أن يكون شهود العقد ممن لا تقبل شهادتكم كشهادة صغير أو شهادة مجنون ، أو شهادة غير مسلمين على زواج طرفاه مسلمان ، أو أن تتزوج وهى لم تزل فى عدة طلاقها حتى وقت عقد الزواج ، ففى هذه الحالات وأمثالها يكون الزواج فاسداً ، والزواج الفاسد لا ينشأ معه حق فى نفقة زوجية .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

النفقة فى الزواج العرفى مع الأفوكاتو / وليد شحاتة المحامى 00201118727840

نفقة الزوجيه فى الزواج العرفى
يقصد بالزواج العرفى الزواج غير الموثق بالكتابة الرسمية على يد المأذون بالنسبة للمصريين المسلمين ، أوعلى يد الموظف المختص بمكتب التوثيق متى كان أحد الزوجين غير مصرى أو غير مسلم ، وكذلك عقد الزواج الكنسى الذى يتم على يد كاهن لا يحمل صفة الموثق المنتدب ، ولم يوثق هذا العقد الكنسي الذى يتم على يد كاهن لا يحمل صفة الموثق المختص فى واقعات زواج غير المسلمين التالية لصدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، حتى وإن اعتبرته الكنيسة صحيحا ، فالصحة الكنسية لا تنفى مع عدم التوثيق على يد الموظف المختص ــ موظف الشهر العقارى ــ صفة العرفية.
فإن فقد العقد شرط التوثيق فقط واستوفى مع ذلك بقية أركانة وشروطه فهو زواج صحيح ، ولكن إن فقد بالإضافة إلى توثيق شرطا آخر كعدم شهادة شهود مثلا فالزواج زواج سر ، ولا يسمى زواجا أصلا .
وعلى ضوء هذا ينبغى أن يفهم السؤال والجواب التاليين :
س : تقول : زوجنى ابى بالصيغة ، من غير عقد رسمى حيث كان سنى أقل من 14 سنة ، وإن كنت بالغة ، ويعاودنى المرض الشهرى ، وبعد سنة دخول زوجى بى سافر للعمل فى مدينة بعيدة عن قريتنا ولم يبعث لى بنفقة ، فهل يحق لى مطالبته بالنفقة رغم أن زواجنا عرفى ؟
ج : الزواج بالصيغة هو تعبير مهذب عن عقد الزواج دون إفراغه فى الأوراق الرسمية بالعملية التى يقال عنها توثيق ، وصورته أن يتبادل طرفا عقد الزواج الإيجاب والقبول فى حضور الشهود ، وغالبا ما يكون بوجود ضيوف الحفل ، وأحيانا يتم تبادل الإيجاب والقبول فى حضور الشهود فقط ، وإن كان الزوجان غير مسلمين فالزواج يكون عرفيا كما بينا بسبب عدم تحرير وثيقة به على يد الموظف المختص ، حتى وإن استوفى الاجراءات الكنسية .
وفى كثير من الأحيان يتم افراغ الاتفاق على الزواج والذى نسمية الإيجاب والقبول فى أوراق غير رسمية بصرف النظر عمن يقوم بذلك .
وحسب المعمول به فى مصر فإنه لا يلزم لصحة الزواج التوثيق ، وإنما يلزم التوثيق لكى تقبل المحكمة سماع دعوى الزواج أو الدعاوى الناشئة عنه ومن بينها دعاوى النفقة ، وذلك عند إنكار الطرف الآخر الزواج .
وكذلك فإن القانون المصرى عندما نظم مسألة سن الزواج فإنه لم يصل بقرار المنع من الزواج ( قبل بلوغ الرجل سن 18 سنة والبنت 16 سنة ) إلى درجة بطلان العقد ، وإنما اكتفى بتهديدات أبرزها أنه منع من سماع دعوى الزوجية والدعاوى الناشئة عنها ما لم تكن سن الزوجية وقت رفع الدعوى سنا قانونيا (18 سنة للزوج ، 16 سنة للزوجة)
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 2 ديسمبر 2017

شروط الحضانه للنساء فى ضوء نص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929

شروط الحضانه للنساء فى ضوء نص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 
"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بغد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالغصير والغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤيا قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز القاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلى بالأم على من يلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى . الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور فهمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبيات على الترتيب الآتى .
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ، ثم الخال ، الشقيق فالخال لأب ، فالخال لأم " 
إن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو أشفق عليهم ، فجعل حق التصرف إلى الأباء لقوة رأيهم مع الشفقة يستدعى قوة الرأى ، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة ، وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت ، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفى تفويض ذلك إليها منفقة للولد ، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن امرأة جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت أن ولدى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وأن هذا يريد أن ينزعه منى فقال (ص) أنت أحق به ما لم تتزوجى ، ولما خاصم عمر أم عاصم بين يدى أبى بكر رضى الله تعالى عنه لينزع عاصماً منها قال أبو بكر رضى الله عنه ريحها خير له من سمن وعسل عندك ...... ألخ – فإذا عرفنا ذلك تقول إذا فارق الرجل إمرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى استغنى عنها فإن كان غلاماً يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وإن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض .
ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات الأولى هى ولاية التربية والثانية هى الولاية على نفسه والثالثة هى الولاية على أمواله أن كان للصغير أموال والولاية الأولى وهى ولاية التربية يكون الدور الأول فيها للنساء وهو ما يسمى بالحضانة .
والحضانة تعنى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه فى مدة معينة أو هى ولاية تربية الطفل فى المدة التى لا يستغنى فيها عن تربية النساء ، وعلى ذلك فأن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير فى هذه السن ، فإن بلغ أقصى سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير فى الحالة الأخيرة .
والحاضنة .. هى من كانت صاحبة حق فى الحضانة سواء كان الصغير فى يدها أو فى يد الغير تطالب بضمة إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى حضانته .
ويد الكبير على الصغير فيما يتعلق بتربيتة والسهر عليه يمكن أن يكون لها صفتان إما يد حضانة أو يد حفظ ، والحضانة تختلف عن الحفظ فى العديد من الفروق ، فالحضانة تكون حلال السن التى حددها قانون الموضوع أما الحفظ فيكون فيما بعد سن الحضانة الذى حدده القانون أو سقوط حق الحضانة لأى سبب من الأسباب ، وحق الحضانة محدد فى نساء أوردهن الشرع فى قانون الموضوع بترتيب علينه ، أما الحفظ فأمره يخضع لتقدير قاضى الموضوع مستهدفاً مصلحة الصغير ، ومن أمثلة الحفظ إبقاء الصغار فى يد الحاضنة رغم زواجها من أجنبى اتقاء لأشد الإضرار بارتكاب أخفها وكذا إبقاء الأنثى البكر بعد بلوغها عند امرأة أمينة لعدم وجود عاصب رحم محرم لها .
والصبى من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته ويحتاج فى المرحلة الأولى لمن يعنى بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه بينما ينصرف احتياجه فى المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه ، وهذه العناية واجبه على والدى الصغير ما دامت الزوجية قائمة بينهما فسينشأ الولد فى أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره فى كل طور من أطوار حياته ، والمرأة اقدر على العناية بالصغير فى طوره الأول فإذا بلغ السن التى يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا يمكن القول أن الحضانة نوعين حضانة النمساء وحضانة الرجال .
وأولى النساء بحضانة الصغير هى أمه ، وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق – بقوله بصدر المادة محل التلعيق – ينتهى حق حضانة النساء فهى حق للصغير وحق للحاضنة وحق للأب ولذا قبل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث التى يجب التوفيق بينها فإن لم يمكن يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً وعلى ذلك فإذا أسقطت الأم حقها فيها بقى حق الصغير وهو ما بات معه مستقراً من أن الأم إنما تجبر على الحضانة إذا تعينت بألا يكون للصغير ذو رحم محرم غيرها كى لا يضيع حق الولد ، أما إن امتنعت الأم وكان للصغير جدة رضيت بإمساكة سلم إليها لأن الحضانة كانت حقاً للأم فصح إسقاطها لحقها أما إذا لم يكن هناك ذو محرم غير الأم يصلح للحضانة أجبرت الأم عليها ، ويتصل بذلك القول أنه إذا كان الأب موسراً وطلبت الأم أجر حضانة وتقدمت حاضنة متبرعة قضى للأم بها لأنها الأشفق على الصغير ، أما إذا كان الأب معسراً قضى للمتبرعة بالحضانة إلا غدا رضيت الأم بإمساكه بدون أجر فتفضل على غيرها .
ويشترط فى المتبرعة أن تكون من المحارم وأن تكون أهلاً للحاضنة وألا توجد متبرعة اخرى اولى منها بالحضانة وأما الأجنبية فلا يلتفت إلى تبرعها .
وإذا كان مصدر حضانة الأم للصغير هى الأمومة وليس الزوجية فإن الأم تكون أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده او بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها ، وعلى ذلك فإن استمرار الزوجية او انفصامها بين والدى الصغير لا أثر له فى ثبوت حق الأم فى حضانته إذا ما شجر نزاع بشأنها .
وإسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأييد فلتلك العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد أسقاطها لهذا أيضاً إذا رفضها شريطة إلا يكون للصغير عاصب غيره وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك له الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون .
وإذا كان الصغير فى سن حضانة النساء وانتزع منها سواء بإرادتها أو بغير إرادتها كان لها أن تلجأ إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إليها ويشترط لصحة صدور القرار أن يصدره عضو النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، كما يشترط أن يكون القرار مسبباً وأن يكون الصغير فى سن حضانة النساء محتسبة بالتقويم الهجرى وأن تكون المنازعة بشأن تحديد صاحب الحق فى الحضانة دون غير ذلك من المنازعات المتعلقة بالصغير وأن يسبق صدور القرار تحقيق تقوم به النيابة العامة ، إلا أن صياغة النص تفيد بجواز أن يكون ذلك التحقيق مختصراً مناسباً ولا يقتصر الحق فى اللجوء إلى النيابة فى هذه الحالة على من يحق لها حضانة الصغير من النساء من دون الرجال وإنما يجوز لأى شأن التقدم إلى النيابة العامة سواء كان من الرجال أو ممن يترجح أن تكون صاحبة الحق فى الحضانة من النساء ولا يشترط لجواز التقدم بالطلب إلى النيابة العامة سبق وجود دعوى حضانة منظورة أمام القضاء ، ويسقط القرار الصادر من النيابة بهذا الخصوص بصدور حكم قضائى نهائى بتحديد صاحب الحق فى حضانة الصغير ، وقد تضمنت المادة النص على صيرورة قرار النيابة الصادر فى هذا الشأن ناقداً فوراً ، أما التظلم من قرار النيابة الصادر فأنه يخضع لقواعد التظلم المنصوص عليها فى التعليمات العامة للنيابة وهو فى هذه الحالة المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف التى تجرى المنازعة فى دائرتها ثم مكتب النائب العام عملاً بالبند الثالث من الكتاب الدورى رقم 6 الصادر عن مكتب النائب العام فى 13/5/2000.
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الشروط القانونة لمسكن الطاعة مع المحامى / وليد احمد شحاتة 01118727840

شروط الدخول فى مسكن الطاعة
هو بحسب الأصل مسكن الزوجية ، أو هو المسكن الذى يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية ، لذلك فهو يختلف عن مسكن الحضانة الذى يعده المطلق لحضانة أولاده فيه رفق حاضنتهم والذى قد يكون – هو أيضاً – مآلا .
وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعة) شرعياً عدة شروط هى :
 1- أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة وهى تقدر بحال الزوج دون سواه .
 2-أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية . 3-أن يكون بين جيران صالحين مسلمين .
 4-أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير .
 5- أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة .
 وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التى يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين .
 ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة او أهلية الزوج ، إلا أن القضاء قد اخذ فى التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة السكن .
ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل إلا أننا نرى انه يجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركاً إذا كان المتداعيان من أوساط الناس رقيقى الحال على ما كثر من بلاد الإسلام فى هذا الزمان . ويشترط فى مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة ، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط الأخير يفقد المسكن شرعيته .
 ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة فى مبنى مستقل ومن ثم يكفى أن يكون شقة فى عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقى وحداته . إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجة سكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

ماهي الاثارالمترتبة على الخلع مع الأفوكاتو/ وليد شحاتة المحامى 00201118727840

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع
اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

الحق فى طلب رؤية الصغير مع وليد شحاتة المحامى لزواج الاجانب 0118727840

الحق فى طلب رؤية الصغير :
وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.
إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .
والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .
وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف الذكر هى:
(1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .
(2) أحد مراكز رعاية السباب .
(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .
وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو الحدائق خرباً أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .
ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه وفق ما سبق الإشارة إليه .
فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .
وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .
وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .
وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 18 نوفمبر 2017

التعليق على نص الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 مع الأفوكاتو /وليد شحاتة المحامى لزواج الأجانب

• التعليق على نص الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 
"على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."
تضمنت المادة 11 مكرر النض على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا للتطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، وإن كان يدور فى فلكها وهو ما حرصت لجنة الشئون التشريعية والدينية على تأكيده فى التقرير المقدم منها بمناسبة إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 مما دعا المشرع إلى عدم النص عليه فى مادة تكون تالية للمادة السادسة إيرارا لذاتيته وأفرد له المادة 11 مكرر .
• وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته .
• وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .
• وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزامين ( الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها .
• وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .
• والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .
• كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أى وحدة منهن .
• كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .
• ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .
• وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة .
• ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً .
• ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – للول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .
• ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .
• والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة – كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .
• ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابهامن هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البيئة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلم أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية. مع الأفوكاتوا / وليد شحاتة المحامى



اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية.
تقتضى مسألة إثبات الجنسية التعرض لسلسلة من الموضوعات المتعاقبة منذ بدء عملية الإثبات إلى منتهاها . فلابد أولا من تحديد محل الإثبات ويعقب ذلك ثانيا بيان الأدلة التى يتم بها الإثبات ، وأخيراً تحديد الطرف الذى يقع عليه عبء الإثبات ، ومدى نقل هذا العبء إلى الطرف الآخر . 
ونبحث كل تلك الموضوعات بالتعاقب فيمايلى : 
أولا: محل الإثبات فى الجنسية :
محل الإثبات فى الجنسية " هو مصدر نشوء الحق فيها أو زواله . وليس المقصود بالمصدر فى هذا الصدد هو بيان القاعدة القانونية التى ينص عليها قانون الجنسية فى كسب الجنسية أو زوالها ., وإنما نعنى بالمصدر كافة الوقائع والأعمال القانونية التى تكسب الفرد الصفة الوطنية أو تجرده منها ".
ويراعى أن الكشف عن هذه الوقائع وتلك الأعمال لا يتأتى إلا بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إثبات الجنسية فذلك القانون هو الذى يحدد الواقعة أو التصرف مصدر تمتع الفرد بالجنسية أو نفيها عنه والذى يتعين عليه إثباته للتمتع بالمركز القانونى المترتب عليه . أما أحكام هذا القانون فلا تكون محلا للإثبات من قبل الأفراد باعتبار أن " الكشف عن هذه الأحكام هى مهمة القاضى الذى يفترض فيه العلم بالقانون . 
والوقائع والأعمال التى تعد محلا لإثبات الجنسية أو نفيها تتعدد بتعدد أسباب التمتع بالجنسية وفقدها واستردادها على النحو التالى: (أ) محل الاثبات المتعلق بالصفة الوطنية :
*ففى شأن الجنسية الاصلية :
إذا كانت تلك الجنسية مبنية على حق الدم من ناحية الأب أو من ناحية الأم : يكون محل الإثبات هو واقعة الميلاد من أب وطنى أو أم وطنية ثم اثبات الانتساب إلى الأب الوطنى أو الأم الوطنية .
وإذا كانت الجنسية مبنية على حق الدم الإقليم : كما هو الحال في الجنسية التى تثبت للقيط أو المجهول الأبوين المولود على الإقليم الوطنى : يكون محل الإثبات واقعة مادية هو واقعة الميلاد على إقليم الدولة .
* وفى شأل الجنسية المكتسبة : -
- إذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الأجنبى الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية في مصر. – وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الاجنبي الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية فى مصر 
– وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق الزواج : فيكون محل الإثبات بالنسبة للأجنبية التى تتزوج وطنياً بإثبات واقعة الزوج بالوثيقة الرسمية ، أما جنسية الزوجة فيتم اثباتها بإثبات إعلان رغبتها فى كسب جنسية الزوج الوطنى إذا مضت عليه المدة المقررة قانوناً .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الاحتفاظ بالجنسية المصرية 00201118727840

المستندات المطلوبة للأذن بحمل جنسية أجنبية مع الإحتفاظ أو عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية :
اثبات جنسية الطالب المصرية ( شهادة الجنسية المصرية أو شهادة ميلادة وشهادة ميلاد والــدة ).
يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو من وكيلة بتوكيل رسمى .
فى حالة الاستفادة من القرار 280لسنة 1986 بشان إعفاء مزدوجى الجنسية من اداء الخدمة العسكرية والوطنية يلزم تقديم :
جواز السفر الأجنبى
ب- البطاقة المصرية ( الرقم القومى )
ج- الرقم التجنيدى الثلاثى للطالب
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 29 أكتوبر 2017

شروط طلب الزوجة للطلاق الضرر مع الافوكاتو/ وليد شحاتة المحامى

طلب الزوجه التطليق للضرر من زوجها
يحق للزوجه طلب الطلاق من زوجها اذا اصابها ضرر من زوجها  بما لا يستطاع معه دوام العشرة
حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1920
" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7 ،8 ،9، 10 ،11 "
من الثابت ان من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه ، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف ) ، وقد روى عن النبى (ص) أنه قال فى حجة الوداع " أن لكم من نسائكم حقاً ، وأن لنسائكم عليكم حقا "
والضرر بين الزوجين متعدد النواحى ، فكثير من الأسباب التى تقضى على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر اثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية كل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .
وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى : والاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أن الله كان علياً كبيرا "
إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها .
ولما كان المذهب الحنفى لا يعرف – فى الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضى للزوج الذى يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك إلا أنه أحال فى إثباته إلى أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وفية يجوز إثباته بكافة طرف الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها .
ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب فى تحديد أنواع الضرر وحالاته .
وقد توسع مذهب الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر فى مفهوم ذلك المذهب بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها فى الفراش عمداً بقصد إيذائها .
ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصى يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لأخر ، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذى قد يلحق الزوجة فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعى ، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بهما .
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
ويشترط فى الضرر الذى يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه فى هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها فى البيئة والمكانة والثقافة وهكذا .
وتقدير الضرر موضوعى أى يقدره قاضى الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما ، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعى فى تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها ، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضى الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض .
ويكفى فى مذهب الإمام مالك الذى استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها مما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق .
والضرر الموجب للتفريق يجب ان يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما .
كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون فى قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما على إنزاله والإقامة عليه .
ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما .
والضرر الذى يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً ، والضرر الإيجابى هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذى لا تتيحه الشريعة والذى لا يدخل فى نطاق التأديب الشرعى .
أما الضرر السلبى فيتمثل فى هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا اليه الناحية الجنسية أو تراخيه عمداً فى الدخول بها ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضر بها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطى الزوجة الحق فى طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .
وحق الزوج فى تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى فى الآية رقم 34 من سورة النساء : واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .." وقوله (ص) " اضربوا النساء إذا عصينكم فى معروف ضرباً غير مبرح ".
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج فى تأديب الزوجة وحدوده التى إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق فى قولها " أن حق الزوج فى تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرآة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق ، وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجاً آخر فى الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضى وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق .• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

توثيق عقد زواج رسمى بين مصرية واسترالى

المستندات المطلوبه لتوثيق عقد زواج رسمى بين مصرية و استرالى

أن أجراءات زواج الزوجه المصريه من الزوج الاسترالى لها بعض

الشروط التى اشتراطها المشرع حتى يتم الزواج بشكل شرعى وقانونى

وموثق وفيما يلى أهم الشروط التى أشتراطها المشرع

1- تقدم الزوج الاسترالى شهادة من دولته او من سفارته الموجوده بجمهوريه مصر العربيه تفيد الموافقه على الزواج وعدم الممانعة

2- أن يكون الزوج مسلما فلا يجوز لغير المسلم أن يتزوج من مسلمه

3- حضور الزوج اجراءات الزواج

4- الا يجاوز فرق السن بين الزوج الاجنبى والزوجه المصريه 25 عاما

5- تقديم كل من الزوجين كشف طبى بغرض الزواج

6- تقديم الزوجه المصريه شهاده ميلادها

هذه هى الشروط التى لابد أن تتوافر حتى يمكن للزوجه المصريه الزواج بزوج أسترالى
أو التصادق على عقد زواجها .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 22 أكتوبر 2017

أشهر محامى متخصص فى قضايا الأحوال الشخصية وزواج الأجانب فى مصر

أسباب سقوط نفقة الزوجة عن زوجها
1-إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام .
2- إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسلم نفسها لزوجها دون وجه حق .
ويكون امتناع الزوجة قبل الدخول برفضها
ويكون الامتناع بحق فى الحالات الآتية :
أ-إذا لم يوف الزوج زوجته عاجل صداقها (أى مقدم الصداق ) الذى اتفقا على تعجيله .
ب- إذا لم يُعد الزوج لزوجته بيت الزوجية :
• المشتمل على مرافقة الصحية ، وأدواته الضرورية الازمة لها ، والائقة بحال الزوج .
• الآمن .
ج- ومما يتصل بالحالة السابقة إذا وجد بمسكن الزوجية ضرة للزوجة أو من ل تجب على الزوج مساكنتهم من أهله .
د- إذا كان الزوج غير أمين على نفس زوجته أو مالها فى حال السفر بها ، أو الإقامة بها بين جيران غير صالحين .
ه- سفر الزوجة سفرا مشروعاً .
و- إذا كان لزوج لا يقدر على إتيان النساء .
ز- إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته حتى وإن كان غير قادر على أداء الدين .
3- إذااضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبله ، كما لو حبست ، أو اعتقلت ، المهم أن يكون فوات الاحتباس لا يرجع إلى سبب يرتبط بالزوج .
• ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

ماهو الخلع وما هي الاثارالمترتبه عليه

ماهو الخلع وما هي الاثارالمترتبه عليه
الخلع هو الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
والراجح أنه بائناً وليس رجعياً ، و الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

طلب الزوجه التطليق للضرر من زوجها مع وليد شحاتة المحامى

طلب الزوجه التطليق للضرر من زوجها
يحق للزوجه طلب الطلاق من زوجها اذا اصابها ضرر من زوجها  بما لا يستطاع معه دوام العشرة
حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1920
" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7 ،8 ،9، 10 ،11 "
من الثابت ان من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه ، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف ) ، وقد روى عن النبى (ص) أنه قال فى حجة الوداع " أن لكم من نسائكم حقاً ، وأن لنسائكم عليكم حقا "
والضرر بين الزوجين متعدد النواحى ، فكثير من الأسباب التى تقضى على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر اثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية كل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .
وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى : والاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أن الله كان علياً كبيرا "
إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها .
ولما كان المذهب الحنفى لا يعرف – فى الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضى للزوج الذى يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك إلا أنه أحال فى إثباته إلى أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وفية يجوز إثباته بكافة طرف الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها .
ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب فى تحديد أنواع الضرر وحالاته .
وقد توسع مذهب الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر فى مفهوم ذلك المذهب بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها فى الفراش عمداً بقصد إيذائها .
ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصى يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لأخر ، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذى قد يلحق الزوجة فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعى ، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بهما .
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
ويشترط فى الضرر الذى يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه فى هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها فى البيئة والمكانة والثقافة وهكذا .
وتقدير الضرر موضوعى أى يقدره قاضى الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما ، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعى فى تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها ، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضى الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض .
ويكفى فى مذهب الإمام مالك الذى استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها مما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق .
والضرر الموجب للتفريق يجب ان يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما .
كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون فى قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما على إنزاله والإقامة عليه .
ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما .
والضرر الذى يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً ، والضرر الإيجابى هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذى لا تتيحه الشريعة والذى لا يدخل فى نطاق التأديب الشرعى .
أما الضرر السلبى فيتمثل فى هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا اليه الناحية الجنسية أو تراخيه عمداً فى الدخول بها ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضر بها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطى الزوجة الحق فى طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .
وحق الزوج فى تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى فى الآية رقم 34 من سورة النساء : واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .." وقوله (ص) " اضربوا النساء إذا عصينكم فى معروف ضرباً غير مبرح ".
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج فى تأديب الزوجة وحدوده التى إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق فى قولها " أن حق الزوج فى تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرآة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق ، وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجاً آخر فى الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضى وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق .ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون المصريين والاجانب فى مصر .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الأحد، 17 سبتمبر 2017

ما هي الحقوق لكل من الحاضنه والمحضون

ما هي الحقوق لكل من الحاضنه والمحضون
حقوق الحاضنه وحقوق المحضون
الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين 0
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 16 سبتمبر 2017

الطلاق للخلع والطلاق للضرر مع الأفوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى زواج الاجانب وقضايا الأحوال الشخصية

الطلاق للخلع والطلاق للضرر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

1-   الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .
الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.
تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة المختصه والتي يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع.

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

قانون الأحوال الشخصية التونسى مع الأفوكاتو وليد شحاتة المتخصص فى زواج الاجانب وقضايا الاحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية التونسى :
مجلة الأحوال الشخصية :
أمر على مؤرخ فى 6 محرم 1376 (13 أوت 1956 ) يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية .
الزواج 
فى المراكنة
الفصل الأول : كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً ولا يقضى به .
الفصل 2 : ( نقح بالقانون عدد74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) .- لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر ، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص .
فى الزواج
الفصل 3 : لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين .
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر الزوجة.
الفصل 4 :لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص .
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيها العقد .
الفصل 5 : ( نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 وبالقانون عدد32 لسنة 2007 المؤرخ فى 14 ماى 2007 ).- يجب أن يكون من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية . وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج . وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين .
الفصل 6: (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم .
وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفغ الأمر للقاضى .
والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه .
الفصل 7: زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء .
الفصل 8 : الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكرا رشيدا والقاضر ذكرا كان أو أنثى وجوبا أبوه أو من ينيبه .
والحاكم ولى من لا ولى له .
الفصل 9: للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا وللولى حق التوكيل أيضا .
الفصل 10 :لا يشترط فى وكيل الزواج المشار إليه فى الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون أذن موكله أو موكلته . ويجب أن يحرر التوكيل فى حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا .
خيار الشرط
الفصل 11 : يثبت فى الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو عفى مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء .
المهر
الفصل 12: ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993 ) كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا ، وهو ملك للمرأة .
الفصل 13 : ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا فى الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق .
موانع الزواج
الفصل 14 : موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة .
فالمؤبدة : القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا ،
والمؤقتة : تعلق حق الغير بزواج أو عدة .
الفصل 15 : المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا .
الفصل 16 : المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم ، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد .
الفصل 17 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة . دون إخوته وأخواته . ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل فى الحولين الأولين .
الفصل 18 : ( نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ فى 4 جويلية 1958 وأضيفت إليه الفقرات 3و4و5 بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964).- تعدد الزوجات ممنوع.
كل من تزوج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو ان الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ فى 4 محرم 1377 ( أول أوت 1957 ) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجة الأول .
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين .
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 19 : يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقة ثلاثا .
الفصل 20 :يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها .
فى الزواج الفاسد وما يترتب عليه
الفصل 21 : (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ فى 21 أفريل 1964 ).- الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16و17 و 18 و19و20 من هذه المجلة .
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد فى الجريمة وفساد الزواج .
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل .
الفصل 22:- يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق ولا يترتب على مجرد العقد أى آثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط :
أ‌- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب‌- ثبوت النسب .
ج- وجوب العدة على الزوجة وتبتدىء هذه العدة من يوم التفريق.
د- حرمة المصاهرة .
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
الفصل 23 ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف وبحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.
ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة .
ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما فى ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية .
وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قد حاله وحالهم فى نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم فى الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال .
الفصل 24.- لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى التنازع بين الزوجين
الفصل 25 .- غذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بيئه له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان إلى الحاكم فى كل الاحوال .
الفصل 26.- إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه فى المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما فى المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27.- إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث فى الفصل المتقدم .
الفصل 28.- ( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993).- الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استراداد ما بقى منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الأخر . ولا يتم استرجاع شىء منها بعد الدخول .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/