الاثنين، 6 مارس 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر .. شروط استحقاق الصغار نفقه

                                                                   شروط استحقاق الصغار نفقه


تنص المادة 18 مكرر ثانيا على أنه :

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

 وتشتمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يفى لنفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على

الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى

الائق بأمثالهم .

 وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".

وكما قلنا فإن المادة 18 مكررا ثالثا تعتبر تطبيقا لبعض مشتملات نفقة المحضون وبفرض أنه فى حضانة امرأة لا تشارك المطلق

السكنى ، أى أنها تنظم حالة خاصة من افتراق الأبوين وبينهما صغار فى سن الحضانة ، وهذه المادة تنص على أنه :

 " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى

شغل مسكن الحضانة المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهمالمسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة
العدة .

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .

 فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

 ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط وهى :-

 1-ان يكون الإبن فقيراً لامال له .

 2-ان يكون الإبن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهةحيث بعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة ايهما بعاهة عجزاً
حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن فى التعليم .

 3-ان يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب . ( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، المستشار / أشرف مصطفى كمال

ص 663 و 664 الطبعة السابعة – طبعة نادى القضاه )

 وسند وجوب نفقة الابن على ابية قولله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)  

سورة البقرة : الاية رقم 233

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب وأما السنة فهى مملؤة بالحث على الإنفاق
ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث ( وأبدأ بمن تعول ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ) كما

أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاء . ( عبد الرحمن الجزيرى ، الفقة على المذاهب الأربعة ، المكتب الثقافى للنشر والتوزيع

،الجزء الرابع ، النكاح والطلاق ، ص 411 وما بعدها ). وحيث أنه من المقرر أنة يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون

الابنفقيراً لا مال وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب ، وأن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سنة أو أنوثة أو عاهة .

المستشار أحمد نصر الجندى فى الأحوال الشخصية – ط1987 – ص343


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
           support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق