احكام النقض فى انذار الطاعه
المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته
أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص
بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص
الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج
المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن
على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد
الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ،
فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
(الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )
" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من
المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة
الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى
قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .
(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)
( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )
لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه
بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من
القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان
على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )
المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته
أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص
بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص
الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج
المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن
على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد
الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ،
فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
(الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )
" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من
المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة
الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى
قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .
(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)
( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )
لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه
بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من
القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان
على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق