‏إظهار الرسائل ذات التسميات موقع استشارات قانونيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات موقع استشارات قانونيه. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 1 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر..احكام النقض فى انذار الطاعه

                                                        احكام النقض  فى انذار الطاعه 



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته

أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص

بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص

الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج

المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن

على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد

الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ،

فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من

المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة

الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى

قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .

(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)

( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )

 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه

بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من

القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان

على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم

الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه

يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 3 أبريل 2017

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع - محامى قضايا الاحوال الشخصيه الافوكاتو/ وليد شحاته

                                هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع 

1-   الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا

او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد

الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل

الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .

الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق

القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج

للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد

ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل

عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.

تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها

فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.


المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة والتي

يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع.




ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 13 مارس 2017

قانون محكمة الأسرة افضل محامى متخصص فى قضايا الاسره - احوال شخصيه

قانون محكمة الأسرة


المحكمة وما تمتاز به عن سابقها
أماكنها

بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة وبكل دائرة استئناف دوائر متخصصة بنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها من محاكم الأسرة.


تشكيل هئية المحكمة

تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر من الأخصائين النفسيين ويكون أحدهما على الأقل من النساء المقيدين فى جداول المحكمة التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة أوالشئون الإجتماعية، ويختص رئيس المحكمة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.

نيابة خاصة بالأسرة

ولمحاكم الأسرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ويقع على عاتقها إيداع مذكرة بالرأى فى كل الدعاوى والطعون وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.


اختصاصها

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.

مكتب التسويات

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.
انشئ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ويضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلتزم من يرغب فى إقامة دعاوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية باللجوء لمكتب التسوية المختص وتقديم طلب للتسوية.
أ. إختصاص مكتب التسوية: يختص بكافة المنازعات الأسرية وذلك فيما عدا المسائل التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
ب. مهام مكتب التسوية: تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم وتبصرتهم بجوانب النزاع وعواقبه والتمادى فيه، وإبداء النصح والإرشاد للتسوية الودية حفاظاً على كيان الأسرة.
ج. فترة إنجاز مكتب التسوية لمهامه: يلزم القانون مكاتب التسوية بإنهاء التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د. نتائج العرض على مكتب التسوية: إذا تم الصلح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ويكون له قوة تنفيذية وينتهى به النزاع، أما إذا لم تتم التسوية الودية فيحيل مكتب التسويات الطلب المقدم وتقارير الأخصائيين والمحاضر التى تمت ووقع عليها أطراف النزاع، إلى محكمة الأسرة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب من أطراف النزاع للسير فى إجراءات التقاضى.
أماكن إنعقاد خاصة

تعقد محاكم الأسرة فى أماكن خاصة غير التى تعقد بها الجلسات فى المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم.


الخبراء الأخصائيين

حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وحضانة الصغير ومسكن الحضانة وضمه ودعاوى النسب والطاعة. وكل منهما يقدم تقريراً فى مجال تخصصه.
الطعن على الأحكام

يمكن الطعن على أحكام محكمة الأسرة بالاستئناف مع عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض.
إدارة تنفيذ الأحكام الأسرية

توافر إدارة تنفيذ للأحكام خاصة بكل محكمة أسرة، تزود بمحضرين تنفيذ مؤهلين لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاضى للتنفيذ مختار من الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة المحكمة الصادر منها الحكم.

من ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم
داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 7 مارس 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر نفقه الزوجيه ( للزوجه

                                                    نفقه الزوجيه ( للزوجه 



فهذه تجب فى مال زوجها وإن كانت موسرة ، على هذا أجمع علماء المسلمين والسر فى ذلك أن نفقة الزوجة تجب فى مقابل احتباسها

وقصرها نفسها على زوجها بمقتضى عقد الزواج ، وتفرغها لواجبات الحياة الزوجية ، وتشمل المأكل ــ والملبس ، وبدل الفرش

والغطاء وكل ما تقتضيه من أمور لازمه وضرورية للزوجة لا يمكن الاستغناء عنها وأما ان تفرض اتفاقاً او قضاءاً .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 

   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك


السبت، 25 فبراير 2017

اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر .. احوال شخصيه فى مصر

صيغة دعوى تعيين حارس مستعجلة


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /.............المقيم .........قسم ......محافظة .....

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه 
واعلنت :

1- السيد /........... المقيم............. قسم ............ محافظة.............

مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث او ...)

 
                                                 واعلنتة الاتى 

بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو..... الكائن فى 
............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز الـ( العقار اوالتجاره 
او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من 
بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق 
معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع الـ (...........) تحت 
الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون وكذلك نص الماده 730 من القانون 
المدنى وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 45 من 
قانون المرافعات

وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز الـ.......... وهو فى ذلك 
يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه 
للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .



                                                   بناء علية      
           
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة 
المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة 
............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى ......... وذلك بجلستها العلنية التى 
ستنعقد فى تمام الساعةالتاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق 
..../..../......وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال 
(........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع 
الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع  رضاء أو 
قضاءا واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه 
بالـ(...............) مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
         support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الثلاثاء، 21 فبراير 2017

صيغة طلب حجز تحفظى على تركه متوفى .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                               صيغة طلب حجز تحفظى على تركه متوفى


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة ...........
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم/ .............. المحامى بصفتى وكيلا عن السيد/.................. (تكتب صفته بالنسبه 
للتركه) بموجب التوكيل الرسمى رقم ............ لسنة .......... مكتب توثيق ............

                                                      ضــد
1) السيد/ .................    (يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه  الواجبه)
                                         وأتشرف بعرض الأتى
بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم /.............. وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه 
حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او )
وحيث ان الطالب قد  شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او...... وذلك عن 
طريق .............................

وهذا الامر قد يطول مما يحق معه  للطالب طلب  حجز تحفظى على تركة المتوفى بصفه مستجله 
طبقا لنص  الفقره (3) من الماده الاولى باصدار من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض 
اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه :
" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق 
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى 
المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضى الأمور 
الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر علىعريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية 
:1_........، 2_ .......... ،

3_  اتخاذ مايراه لازما من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية أو 
ناقصها أو غائب  "

وذلك لحين ........... ( الفصل نهائيا فى ......... ) 

لـــــذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طيه صدور الامر بوضع 
تركة المرحوم /.................تحت الحجز التحفظى لحين ...............

                وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

                                                    وكيل الطالب

                                                    المحامى
المرفقات :

1 - .........................
2 - ..........................

السند القانونى : الفقره (3)  من الماده الاولى اصدار

(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال 
الشخصيه)

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 13 فبراير 2017

محامى قضايا احوال شخصيه فى مصر

صيغة إعادة اعلان
انه فى يوم .......... الموافق ..../...../.....
بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .......... المحامى الكائن فى ................
انا .......... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور
اعلاه واعلنت :
السيد / ................. المقيم فى .......... قسم .......... محافظة..........
مخاطبا مع /...................
واعلنته بالأتى
اقام الطالبضد المعلن اليه الدعوى رقم .......... أمام محكمة..........
الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ..........
وتحدد لنظر الدعوى جلسة ..../...../..... ، وبتلك الجلسة قررت
المحكمة التأجيل لاعادة اعلان المدعى عليه لجلسة ..../...../..... لتخلفه عن
الحضور رغم سبق اعلانه قانونا .
١ من قانون المرافعات التى تنص / إعمالا لنصالمادة ٨٤
على أنه :
" إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد
أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان
على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية
يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما
حضوريا "
الموضوع
اعادة اعلان
المعلن اليه
لجلسة..../../.....
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته .
وكيل الطالب
المحامى
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمتهصورة من
هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة .............. الكائن مقرها فى ..............
امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد من صباح يوم ..........
الموافق ..../...../..... فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة
بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه فى حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا فى حقه ،
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
١ من قانون المرافعات / السند القانونى : المادة ٨٤


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 5 فبراير 2017

محامى احوال شخصيه .. قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

اسباب صحة الزواج
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 72 
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .

                   ( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
=================================
الطعن رقم  014      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .

                  ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

                      ( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .

=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده  ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .

=================================
الطعن رقم  003      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .

=================================
الطعن رقم  003      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .

=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته.

=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم  و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .

                       ( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0114     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ،    و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

=================================


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك