‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى ثبوت العلاقة الزوجية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى ثبوت العلاقة الزوجية. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 30 أبريل 2017

احوال شخصيه فى مصر- شروط مسكن الطاعة

                                              شروط مسكن الطاعة 

هو بحسب الأصل مسكن الزوجية ، أو هو المسكن الذى يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية ، لذلك فهو يختلف

عن مسكن الحضانة الذى يعده المطلق لحضانة أولاده فيه رفق حاضنتهم والذى قد يكون – هو أيضاً – مآلا .

وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعة) شرعياً عدة شروط هى :

 1- أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة

وهى تقدر بحال الزوج دون سواه .

 2-أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية . 3-أن يكون بين جيران صالحين مسلمين .

 3-أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير .

 4- أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة .

 وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التى يجب أن تكون من

رجلين أو رجل وامرأتين .

 ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة او أهلية الزوج ، إلا أن القضاء قد اخذ فى التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة السكن .
ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل إلا أننا نرى انه يجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركاً إذا كان المتداعيان من أوساط

الناس رقيقى الحال على ما كثر من بلاد الإسلام فى هذا الزمان . ويشترط فى مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن

يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة ، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط

الأخير يفقد المسكن شرعيته .

 ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة فى مبنى مستقل ومن ثم يكفى أن يكون شقة فى عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقى وحداته .

إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجة سكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية .



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 10 أكتوبر 2016

محامى قضايا الاحوال الشخصيه لما لديه من خبرات عديدة فى قوانين الاحوال الشخصيه .

تعريف الرشوة


لقد نصت المادة (103) عقوبات على جريمة الرشوه بمعناها الدقيق وهى اتجار الموظف او استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون.
وتسلتزم هذه الجريمة لقيامها توافر شرط مفترض وهو الصفة الواجب توافرها فى الجانى وركنين اساسين هما :
1) ركن مادى هو النشاط الاجرامى الذى يتحقق به فى نظر القانون معنى الاتجار بالوظيفة او استغلالها.
2) ركن معنوى وهو القصد الجنائى.
اما الشرط المفترض :- صفة الجانى " الموظف العام "
الشرط المفترض: صفة الجانى
صفة الجانى (الموظف العام)

لقانون العقوبات ذاتية واستقلال عن سائر القوانين وتلك الذاتية جعلتة يستأثر بتعريف اوسع واعم واشمل فى تعريف مدلول الموظف العام فى جريمة الرشوة والإختلاس لكون هاتين الجريمتين من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة لذا افترض المشرع المصرى لوقوع جريمة الرشوه ان يكون المرتشى موظفا عاما او ان يدخل فى طائفة معينه اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين لذا فالمشروع فى جريمة الرشوة لم يقف فى تحديد مدلول الموظف العام عند التعريف الضيق لبعض فقهاء القانون الادارى للموظف العام .
على ان هذا التعريف ليس من العمومية والشمول بحيث ينصرف الى معنى الموظف العام فى سائر جرائم قانون العقوبات فقد نجد ان المشرع يتجة الى التضييق فى نطاق هذا التعريف الواسع فى جرائم التزوير واستعمال القسوة والتعدى على الموظفين العموميين وغيرها من الجرائم التى يتطلب القانون فى مرتكبها او فى المجنى عليه فيها ان يكون موظفا عاما لذا فأنه يمكن القول بأنه لايوجد تعريف موحد للموظف العام فى قانون العقوبات يقابل تعريفه المتفق عليه فى القانون الادارى.
الركن المادي للجريمة
الطلب

ويتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة فى الطلب او القبول او الاخذ :-
الطلب:
يكفى لتوافر النشاط الاجرامى فى الرشوة ان يصدر عن الموظف بارادته المنفردة ايجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف ( طالب الرشوة ) ان يكون راشيا فتقع الجريمة كامله ولو رفض الراشى الاستجابه الى هذا الطلب كما يستوى لوقوع الجريمة ان يطلب الموظف الرشوة لنفسه او لغيره او ان يرد الطلب على عطية او ينصرف الى مجرد وعد بها وهذا التوسع فى التجريم يرجع الى ان مجرد طلب الرشوة ولو لم يعقبه قبول او اخذ ينطوى على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها او استغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوة.
القبول

القبول:
يكفى لوقوع جريمة الرشوة ان يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشى دون عبرة بما اذا كان الراشى قد نفذ هذا الوعد او نكل عن تنفيذه اذ يكفى مجرد صدور القبول من المرتشى لوقوع جريمة الرشوة تامة كاملة.
وللمحكمة ان تتحقق من توافر القبول من جميع ظروف الواقعة وفقا لما تستبينه من ادله الاثبات المطروحة عليها ولايشترط فيه ان يكون فى صورة معينه فيستوى ان يصدر شفاهة او كتابة صراحة او ضمنا وقد تستبين المحكمة القبول الضمنى من سكوت الموظف في ظروف معينة تفيد معنى القبول ويشترط في القبول ان يكون جديا اى صادرا عن ارادة حرة واعية فلا تقع الجريمة اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل على رجال الشرطة القبض على الراشى وعلى العكس من ذلك لايشترط ان يرد القبول على ايجاب صحيح فتقع الجريمة ولو كان عرض الرشوة عليه غير جدى وعلة ذلك ان الرشوة ليست عقدا حتى يتطلب فيه تبادل الارادتين.
الأخذ

الاخذ:
يقع هذا الفعل باستلام الموظف او انتفاعه بالعطية موضوع الرشوة وتتميز هذه الصورة من الركن المادى بانها ترد مباشرة على العطية سواء سبقها وعد بالرشوة او لم يسبقها هذا الوعد وتعتبر اخطر صور الرشوة اذ فيه يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته او استغلالها ولهذا يطلق عليها تعبير الرشوة المعجلة خلافا لصورة القبول اذ يطلق عليها الرشوة المؤجلة. واذا تسلم الموظف العطية فلا عبرة بنوع التسليم فيستوى ان يكون ان يكون حقيقيا او رمزيا ، ويعتبر اخذا للعطية انتفاع الجانى بالميزة او الفائدة موضوع الرشوة. ويستوى ان يكون العطاء سابقا او معاصرا لاداء العمل او لاحقا عليه مادام اداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق اذ ان نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية.
الفائدة موضوع الرشوة

يتعين في الطلب او القبول او الاخذ ان يرد على وعد او عطية حسب الاحوال ولايشترط في الفائدة ان تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب ان يثبت ان المقابل قد طلبه الموظف او قبله او اخذه كثمن لاداء عمله.


سبب الرشوة:

وسبب الرشوة الذى يتعين اتجاه ارادة الجانى اليه هو اداء من اعمال وظيفته. وجريمة الرشوة تقع وتتم بمجرد الطلب او القبول او الاخذ دون ان يعلق تمامها على تنفيذ المقابل.

القصد الجنائي

الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى لدى المرتشى ويتوافر هذا القصد باتجاه ارادة الجانى الى طلب الرشوة او قبولها او اخذها عالما بانها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالى فان القصد يتطلب توافر عنصرين هما الارادة والعلم.
• يجب ان تتجه ارادة الموظف الى الطلب او القبول او الاخذ فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للايقاع بالراشى او دس الراشى المبلغ في جيب المرتشى دون ان تتجه ارادة الاخير الى اخذه. واذا اتجهت ارادة الجانى الى اخذ الرشوة وجب ان تتجه نبيته الى الاستيلاء على العطية سواء بقصد التملك او الانتفاع.
• يجب ان يعلم الموظف بان الرشوة التى طلبها او قبلها او اخذها ليست الا مقابل الاتجار بوظيفته او استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تسلم الموظف مبلغا من المال سدادا لدين على الراشى غير عالم بنية هذا الاخير في ارشائه او اذا اعطى الراشى العطية لزوجة الموظف بنية ارشائه دون ان يعلم الموظف بذلك.
وهناك رأى في الفقه يذهب الى اشتراط توافر قصد خاص في جريمة الرشوة وهو نية الاتجار بالوظيفة واتخاذ الوظيفة وسيلة للحصول على العطايا. الا اننا نذهب الى ان الركن المادى للرشوة يكفى لاظهار نية الجانى في الاتجار باعمال وظيفته.
عقوبة الرشوة
عقوبة اصلية وهى الاشغال الشاقة المؤبدة الا انه يمكن للقاضى ان يخفض العقوبة الى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات اذا اقترنت الجريمة باحد الظروف المخففة وعقوبة اخرى تكميلية وجوبية وهى الغرامة النسبية التى لاتقل عن الف جنية ولاتزيد على ما اعطى او وعد به.
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك