‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 30 أبريل 2017

احوال شخصيه فى مصر- شروط مسكن الطاعة

                                              شروط مسكن الطاعة 

هو بحسب الأصل مسكن الزوجية ، أو هو المسكن الذى يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية ، لذلك فهو يختلف

عن مسكن الحضانة الذى يعده المطلق لحضانة أولاده فيه رفق حاضنتهم والذى قد يكون – هو أيضاً – مآلا .

وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجة (مسكن الطاعة) شرعياً عدة شروط هى :

 1- أن يكون المسكن من حيث بناءه وموقعه يتناسب وحالة الزوج يسراً أو عسراً دون نظر لحالة الزوجة لأنه من عناصر النفقة

وهى تقدر بحال الزوج دون سواه .

 2-أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية . 3-أن يكون بين جيران صالحين مسلمين .

 3-أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير .

 4- أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة .

 وتثبت شرعية مسكن الطاعة وتوافر الشروط الخمس السابقة فيه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشرعية التى يجب أن تكون من

رجلين أو رجل وامرأتين .

 ويتعين خلو السكن من إحماء الزوجة او أهلية الزوج ، إلا أن القضاء قد اخذ فى التخفف من هذا الشرط مراعاة لظروف أزمة السكن .
ويجب أن يكون المسكن مزود ببيت خلاء مستقل إلا أننا نرى انه يجوز أن يكون بيت الخلاء مشتركاً إذا كان المتداعيان من أوساط

الناس رقيقى الحال على ما كثر من بلاد الإسلام فى هذا الزمان . ويشترط فى مسكن الطاعة الذى يدعو الزوج زوجته لطاعته فيه أن

يكون لائقاً بحالهما به مكان للنوم والمعيشة سواء كان شقة أو فيلا أو حجرة ، وبين جيران صالحين بحيث إذا تخلف هذا الشرط

الأخير يفقد المسكن شرعيته .

 ولا يلزم أن يكون مسكن الطاعة فى مبنى مستقل ومن ثم يكفى أن يكون شقة فى عقار مملوك لأسرة الزوج ويشغلون باقى وحداته .

إلا أن وجود أبناء الزوج من أخرى يشاركون الزوجة سكنى مسكن الطاعة لا ينفى عنه صفة الشرعية .



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه


اليمين
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اليمين                                           
فقرة رقم : 6
من المقرر فى فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق فى دعواه فإن القاضى لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة و السلام لك يمينه و البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و القسمه تنافى الشركة .

                  ( الطعن رقم 23 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/28 )

=================================

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016

وليد شحاته المحامى المتخصص فى الاحوال الشخصيه فى مصر

المهر
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                            
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  019      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                             
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .


=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                            
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                            
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .



=================================
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016

اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر الافوكاتو/ وليد شحاته

دعوى بطلان عقد الزواج لعدم بلوغ
أحد الزوجين

السن القانونية عند الزواج




انه فى يوم ..................... الموافق ...... / ...... / ..... 2م
بناء على طلب السيد / .............................................................
المقيم  / ...........................................................................
 ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....................................................
المحامى وعنوانه / .................................................................
انتقلت انا / ............................ محضر محكمة / ...........................
الجزئية وأعلنت :
1- السيد / .................................. المقيم / ...............................
مخاطبا مع
2- السيد / .................................. المقيم / ...............................
3- السيد / .................................. المقيم / ...............................
بصفته موثقا منتدبا بكنيسة ....................... ناحية .............................
ويعلن بمقر عمله فى ................................................. مخاطبا مع .
وأعلنتهم بالأتى
بتاريخ ............................. ابرم المعلن إليه الثالث بصفته موثقا منتدبا بكنيسة              ناحية ...................... عقد زواج المعلن إليه الأول بالمعلن إليها الثانية .
ومن حيث إن المعلن غليه الأول ( المعلن إليها الثانية أو كلاهما ) لم يكن قد بلغ السن القانونية عند الزواج حسبما تقضى به المادة السادسة عشرة من القواعد القانونية للاقباط الارثوذكس التى اقرها المجلس الملى العام سنة 1938 والمادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل .
ومن حيث إن المعلن إليه الأول ( المعلن إليها الثانية أو كلاهما ) لم يكن قد بلغ السن القانونية عند الزواج حسبما تقضى به المادة السادسة عشرة من القواعد القانونية للاقباط الارثوذكس التى اقرها المجلس الملى العام سنة 1938 والمادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل .
ومن حيث انه يهم الطالب ببطلان هذا الزواج لهذا السبب .
ومن حيث إن المعلن غليهما الاول والثانية رفضا نصح الطالب لعدم اتمام هذا الزواج لمخالفته للشرع .
بناء عليه
انتقلت انا المحضر سالف الذكر وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام دائرة ......... الملية بمحكمة الاسرة الجزئية الكائن مقرها / ...........................
بجلستها التى ستنعقد علنا بها ابتداء من الساعة (9) صباحا من يوم ..................
الموافق ...... / ...... / ...... 2م لسماعهم الحكم ببطلان زواج المعلن إليهم الاول بالمعلن إليها الثانية الحاصل فى .................... مع ما يترتب على ذلك من اثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام الاول والثانية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخرى .

ولاجل العلم ،

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


يمكن التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 26 سبتمبر 2016

إنذار من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة

إنذار
 من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة  
 
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......  المقيم ....... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ....................................
أنا .......... محضر محكمة ........ قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... .
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
المنذرة مطلقة المعلن إليه وقد أنجب منها على فراش
 الزوجية الصحيحة ابنةً تبلغ من العمر ثمانية أعوام مما
يجعلها في سن الحضانة شرعًا وقانونًا وقد استولى المعلن
 إليه على شقة الزوجية بعد الطلاق ولم يُعِد للطالبة مسكنًا مستقلاً شرعيًا لحضانة الطفلة فيه وفق أحكام القانون.
مما يخول المطالبة الحق في مطالبته بإعداد مسكن للزوجية وفق أحكام المادة (18) مكررًا ثالثًا من القانون رقم 100 لسنة 1985م .


بناءً عليه
أنا المحضر المذكور أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار وأنذرته بالالتزام قانونًا بإعداد مسكن ملائم لها لحضانة ابنتها منه وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ هذا الإنذار أو بسداد ما قيمته .......... نظير إعداد مسكن ملائم لكيلا تلجأ للشروع في القيام بالإجراءات القانونية مع إلزامه بكل عواقب ذلك.

ولأجل العلم /
الشأن وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840