‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة انذار بسداد مبلغ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة انذار بسداد مبلغ. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

وليد شحاته المحامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه .استشارات قانونيه

اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى  أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

                       ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )
 

=================================

الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

                 ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى


=================================
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 26 سبتمبر 2016

إنذار من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة

إنذار
 من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة  
 
إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......  المقيم ....... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ....................................
أنا .......... محضر محكمة ........ قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... .
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
المنذرة مطلقة المعلن إليه وقد أنجب منها على فراش
 الزوجية الصحيحة ابنةً تبلغ من العمر ثمانية أعوام مما
يجعلها في سن الحضانة شرعًا وقانونًا وقد استولى المعلن
 إليه على شقة الزوجية بعد الطلاق ولم يُعِد للطالبة مسكنًا مستقلاً شرعيًا لحضانة الطفلة فيه وفق أحكام القانون.
مما يخول المطالبة الحق في مطالبته بإعداد مسكن للزوجية وفق أحكام المادة (18) مكررًا ثالثًا من القانون رقم 100 لسنة 1985م .


بناءً عليه
أنا المحضر المذكور أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار وأنذرته بالالتزام قانونًا بإعداد مسكن ملائم لها لحضانة ابنتها منه وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ هذا الإنذار أو بسداد ما قيمته .......... نظير إعداد مسكن ملائم لكيلا تلجأ للشروع في القيام بالإجراءات القانونية مع إلزامه بكل عواقب ذلك.

ولأجل العلم /
الشأن وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

الأحد، 18 سبتمبر 2016

شروط حضانه النساء قانونا

شروط حضانه النساء قانونا
الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :- 01118727840

1- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2- أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3- أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5- ألا تقيم بهفىبيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة
هو ترتيب أصحاب الحق فىالحضانة من النساء
هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد

          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
 elavocato.com  www. 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840     
من خارج مصر 00201118727840