الطلاق الرجعى
=================================
الطعن رقم 0017
لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح
فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب
عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا
تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير
محددة .
=================================
الطعن رقم 0017
لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ،
فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .
( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ،
جلسة 1975/11/5 )
=================================
الطعن رقم 2149
لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا
يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها
الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت
من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق
الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد
رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها
وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر
الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها
طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط
الإقامة وقت حصول الترك .
( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق
، جلسة 1991/5/5 )
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق