الطلاق المضاف الى
الماضى
=================================
الطعن رقم 029
لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى
الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء
أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون
إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين
أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى
إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن
يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق