طلاق رجعى
=================================
الطعن رقم 039
لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 1
الطلاق و الرجعة مما
يستقل به الزوج إن شاء راجع و إن شاء فارق ، أما العدة فمن أنواعها و أحوال الخروج
منها و إنتقالها ما تنفرد به الزوجة و إئتمنها الشرع عليه .
=================================
الطعن رقم 0017
لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 5
لئن كانت الرجعة عند
الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان
الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، و هى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد لزوجية قائمة
و تكون بالقول أو بالفعل ، إلا أنها حق ثابت مقرر للزوج وحده دون سواه و لا يملك
إسقاطه ، و لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها ، و لو بدر من الزوجة ما يفيد
الرجعة ، فلا تكون ثمة مراجعة لأنها حق للزوج لا لها .
=================================
الطعن رقم 0017
لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : طلاق رجعى
فقرة رقم : 6
مجرد عودة الزوجة إلى
منزل الزوجية فى فترة العدة دون إعتراض من زوجها لا يعتبر رجعة ، لأن حكم الطلاق
الرجعى لا يؤثر على قيام الزوجية ما دامت الزوجة فى العدة ، فيحق لها البقاء فى
البيت الذى تساكن فيه زوجها قبل الطلاق .
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق