‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجرمسكن وحضانه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجرمسكن وحضانه. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 5 أبريل 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر والاسكندريه الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

                                      نفقة الزوجيه في الزواج الباطل



س: ماذا لو أن امرأة تزوجت رجلاً ولم تزف إليه حتى الآن ، وقد اكتشفت بعد عقد زواجها أنه سبق أن تزوج أمها زواجاً غير موثق

، وقد طلقها ، وتريد الزوجة الجديدة ــ البنت ــ أن تجبر هذا الرجل على الإنفاق عليها فماذا تفعل ؟

ج : يجب أن تعلم هذه السائلة أن من شروط استحقاق النفقة أن ترتبط المرأة بالرجل بعقد زواج صحيح . ومن شروط صحة عقد

الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ، فإن حصل زواج  ودخول فبنت هذه المرأة تسمى ربيبة لا يجوز لزوج الأم المدخول بها

أن يتزوجها ، ولو بعد فراق امها بطلاق أو وفاة ، فإن حصل وعقد الرجل على الربيبة ــ ولم يكن يعرفها ــ فعقدهما باطل ، ومن

شروط النفقة كما قلنا أن يكون العقد صحيحا . وبناء عليه فنصحيتنا للسائلة أن تفارق هذا الرجل فورا وتمنع نفسها عنه تماماً لأنه فى

منزلة ابيها ، وليس من صالحها أن تطالبه بنفقة لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها ، وإذا أنفق الآن ظنا منه أنها تحل له فإنه يستطيع متى

حكم ببطلان العقد أن يطالبها برد ما أنفقه عليها ولو بعد مدة ، لهذا ننصحها بالسعى فى ابطال هذا الارتباط والامتناع عن هذا الرجل

، وعدم تقاضي أية مبالغ منه كنفقة حتى لا تطالب برد ما أخذت فى المستقبل بعد الحكم ببطلان العقد . ويطبق هذا الحكم على كل

حالة زواج باطل أو فاسد فمن اكتشفت أن العاقد عليها محرم عليها لأى سبب من الأسباب ، وخصوصا أن تكون هى مسلمة والرجل

غير مسلم ، أو أن يكون من محارمها ، فلتعلم أن زواجها باطل فلا يوجب أى حق فى النفقة ، وكذلك ان لم يستوف عقدها شروطه

مثل أن تتزوج بغير شهود أو أن يكون شهود العقد ممن لا تقبل شهادتكم كشهادة صغير أو شهادة مجنون ، أو شهادة غير مسلمين

على زواج طرفاه مسلمان ، أو أن تتزوج وهى لم تزل فى عدة طلاقها حتى وقت عقد الزواج ، ففى هذه الحالات وأمثالها يكون

الزواج فاسداً ، والزواج الفاسد لا ينشأ معه حق فى نفقة زوجية .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 25 ديسمبر 2016

محامى أحوال شخصيه فى مصر- الشهادة بالتسامع

الشهادة بالتسامع
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و  يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت .   و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع :  فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت    و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


=================================
الطعن رقم  0013 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


=================================
الطعن رقم  0013 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


=================================
الطعن رقم  0013 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                  
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


=================================
الطعن رقم  035 لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما  يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


=================================
الطعن رقم  0394 لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

                   ( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0016 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


=================================
الطعن رقم  0022 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                  
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


=================================
الطعن رقم  0022 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


=================================
الطعن رقم  0001 لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح    و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


=================================
الطعن رقم  0990 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


=================================
الطعن رقم  0019 لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


=================================
الطعن رقم  0017 لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح          و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ،      و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

                    ( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
=================================
الطعن رقم 5 153   لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


=================================
الطعن رقم  0973     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                  
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص  فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ،   و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

                   ( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
=================================
الطعن رقم  47 لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .                     

                    ( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .



=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

قانون محكمة الأسرة - محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

المحكمة وما تمتاز به عن سابقها
أماكنها

بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة وبكل دائرة استئناف دوائر متخصصة بنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها من محاكم الأسرة.


تشكيل هئية المحكمة

تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر من 
الأخصائين النفسيين ويكون أحدهما على الأقل من النساء المقيدين فى جداول المحكمة التى يصدر 
بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة أوالشئون الإجتماعية، ويختص رئيس المحكمة بإصدار
 شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.

نيابة خاصة بالأسرة

ولمحاكم الأسرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ويقع على عاتقها إيداع مذكرة بالرأى فى كل الدعاوى والطعون وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.


اختصاصها

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً 
لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 
1 لسنة 2001.

مكتب التسويات

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً 
لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 
1 لسنة 2001.
انشئ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ويضم عددا من 
الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلتزم من يرغب فى إقامة دعاوى بشأن إحدى 
مسائل الأحوال الشخصية باللجوء لمكتب التسوية المختص وتقديم طلب للتسوية.
أ. إختصاص مكتب التسوية: يختص بكافة المنازعات الأسرية وذلك فيما عدا المسائل التى لا يجوز فيها 
الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
ب. مهام مكتب التسوية: تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم وتبصرتهم 
بجوانب النزاع وعواقبه والتمادى فيه، وإبداء النصح والإرشاد للتسوية الودية حفاظاً على كيان الأسرة.
ج. فترة إنجاز مكتب التسوية لمهامه: يلزم القانون مكاتب التسوية بإنهاء التسوية خلال خمسة عشر 
يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د. نتائج العرض على مكتب التسوية: إذا تم الصلح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه أطراف 
النزاع ويكون له قوة تنفيذية وينتهى به النزاع، أما إذا لم تتم التسوية الودية فيحيل مكتب التسويات 
الطلب المقدم وتقارير الأخصائيين والمحاضر التى تمت ووقع عليها أطراف النزاع، إلى محكمة الأسرة 
خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب من أطراف النزاع للسير فى إجراءات التقاضى.
أماكن إنعقاد خاصة

تعقد محاكم الأسرة فى أماكن خاصة غير التى تعقد بها الجلسات فى المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم 
من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات 

للإستماع إلى أقوالهم.


الخبراء الأخصائيين

حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق 
الجسمانى والفسخ وحضانة الصغير ومسكن الحضانة وضمه ودعاوى النسب والطاعة. وكل منهما 
يقدم تقريراً فى مجال تخصصه.
الطعن على الأحكام

يمكن الطعن على أحكام محكمة الأسرة بالاستئناف مع عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من 
الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض.
إدارة تنفيذ الأحكام الأسرية

توافر إدارة تنفيذ للأحكام خاصة بكل محكمة أسرة، تزود بمحضرين تنفيذ مؤهلين لتنفيذ الأحكام 
الصادرة من محاكم الأسرة ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاضى للتنفيذ مختار من الجمعية 
العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة المحكمة الصادر منها الحكم.
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك