الشهادة بالتسامع
=================================
الطعن رقم 0013
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة
بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد
حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا
إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد
التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو
رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى
الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده
بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا
فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها
بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره
به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة
سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت . و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد
بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا
بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على
الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من
التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد
أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان
فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما
يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0013
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل
الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور
تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو
أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود
به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء
على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى
أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل
الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة
للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا
به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد
منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه
لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى
الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على
أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع
من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية
المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة
أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء
القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة
العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل
أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا
للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا
يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه
صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان
عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى
مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من
القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا
سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن
لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل
القاضى هذا العبء .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى
فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة
الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى
الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة
السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى
مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه
ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه
لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه
لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و
ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .
=================================
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه
لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء
الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على
أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة
بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد
أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به
أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و
تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو
يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من
العلم الميسر فى حق المشهد به .
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية
جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ،
جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة
، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ،
و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها
أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم
على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن
يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم
بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل
الشهادة و صلتها للشاهد .
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل
فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ،
إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع
إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر
للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها
بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز
للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و
إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد
عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على
القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق
الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من
حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى
أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من
الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما
أدلى به لأنه سمعه من الناس .
=================================
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية
جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى
الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى
مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا
إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و
يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون
إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق
المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع
التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه
لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل
مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح و الدخول و ولاية القاضى و منها على
الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين
مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه
المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ
كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ، و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من
المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .
( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/2/24 )
=================================
الطعن رقم 5 153 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة
الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا
الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من
المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى
الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من
أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر
الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة
رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد
الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج
بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .
=================================
الطعن رقم 0973
لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة
الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا
الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها
إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 "
، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون
ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها
بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة
99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد
الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة
1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .
( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ،
جلسة 1984/12/20 )
=================================
الطعن رقم 47 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة
لتطليق الزوجة على زوجها .
=================================
الطعن رقم 0006
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه
الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا
فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .
( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0142
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع -
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و
شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور
تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق