‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى اثبات علاقة زوجية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى اثبات علاقة زوجية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 16 مايو 2017

محامى احوال شخصيه وجميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر شروط حضانه النساء قانونا

                                        شروط حضانه النساء قانونا

الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :-

1-  أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2-  أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3-  أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5- ألا تقيم به فى بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

هو ترتيب أصحاب الحق فى الحضانة من النساء

هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت

الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت

الشقيقة - وهكذا.......

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك



السبت، 21 يناير 2017

قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

استئناف الحكم الشرعى
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات  ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .

=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه       و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .

=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .

=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا   تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه  الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .

=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة       و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

                      ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


=================================


وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 11 يناير 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه , خلع , طلاق, انذارطاعه, دعوى نسب

دعوى النسب

مادة 15

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.
شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com


ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 17 ديسمبر 2016

محاامى احوال شخصيه - مكتب المحامى وليد شحاته

دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 297
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب عنه          
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 970 من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات       و الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ،  مؤداهما - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .



=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


يمكن لكما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 15 ديسمبر 2016

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر


الطلاق المعلق
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل  شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .

=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .

=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .

                    ( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )

=================================


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد

                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 26 سبتمبر 2016

محامى احوال شخصيه زواج اجانب فى مصر الافوكاتو/ وليد شحاته

يتشرف مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة بتقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية و التى أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك  فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه  لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .

1-    دعوى الخلع
2-    دعاوى النفقات بأنواعها
3-    دعاوى الطلاق بأنواعها
4-    دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة
5-    دعاوى الإرث
6-    دعوى التمكين من مسكن الزوجية
7-    دعوى الحضانة
8-    دعوى الطاعة
9-    دعوى الرؤية والاستضافة
     10- دعوى المصاريف الدراسية
11- دعاوى الأجور بأنواعها
12- دعوى زيادة مقرر النفقة
13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة
14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية
15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية
16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى
هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية


وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى  www.elavocato.com

وعلى الجوال 01118727840