دعوى حساب بين عديم
الاهلية و النائب عنه
=================================
الطعن رقم 0035
لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 297
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و
النائب عنه
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 970
من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى هذا الباب
إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة
بالفصل فى الحساب الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و
الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة
أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن
الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما - و
على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين
عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى
جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم
الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى
بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها
من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
يمكن لكما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق