استئناف الحكم الشرعى
=================================
الطعن رقم 0032
لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص
المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده
فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا
بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، و أن
هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف
على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف
يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف
بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده
فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم
الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف
أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر
التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم
يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه
يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ،
جلسة 1977/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0016
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص
المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من
الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب
المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و
يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .
=================================
الطعن رقم 0036
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم
الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا
بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى
يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و
إجراءاته .
=================================
الطعن رقم 0036
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و إنما هو إستثناء من القواعد العامة
أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .
=================================
الطعن رقم 0051
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13
من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع
إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من
إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت
تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً
بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال
إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .
=================================
الطعن رقم 0051
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن
الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .
( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة
1985/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0099
لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم
الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه
المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم
بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل
الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه
الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه
- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو
جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة
الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة
بتحقيق موضوعه .
=================================
الطعن رقم 0089
لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم
الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا
بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن
الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه
الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .
=================================
الطعن رقم 0089
لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر
مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته
إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى
المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف
عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم
الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون
لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية
و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى
على غير أساس .
( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق
، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0099
لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد
بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه
" إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن .
مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم
يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى
الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق