الصلح
=================================
الطعن رقم 0016
لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار
العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين
عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن
إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً
. و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة
حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان
الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0027
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه
المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول
أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و
أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل
يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير
عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة
، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن
على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و
أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و
كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن
النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0027
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد
إشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة
السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت
بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن
المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة
النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح
من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من
ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح
من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة
القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة
1981/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0030
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من
إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة
السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة
الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص
المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة
الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة
بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه
الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة
لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .
=================================
الطعن رقم 0007
لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الصلح
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة
الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض
الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 7 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق