أحكام عامة
مادة 23
المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي
عدد أيامها 365 يوما.
مادة 23 مكرر (مضافة)
يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر
وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام
المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات
غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على
ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز
خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم
بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.
مادة 24
تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن
أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.
مادة 25
على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره
فى نشره فى الجريدة الرسمية.
(صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـ
والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال
1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق