الخميس، 6 أكتوبر 2016

محامى احوال شخصيه .. ثبوت النسب و نفيه

ثبوت النسب و نفيه
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 72 
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت  ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 2
لئن كان الفقهاء إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ أنه العقد مع إمكان الوطء ـــ و الثالث ـــ أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ،
و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه " لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد " و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن قد عاشر المطعون عليها أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ إذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1146
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
يثبت النسب بالفراش و الإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فإن النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع إختلاف الدين فهو إفتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه .

                  ( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 21 
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 331
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطلاق " الحاصل سنة 1944 " نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن " كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . " و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير " المولود سنة 1950 " إلى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق .

                 ( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 32  مكتب فنى 15  صفحة رقم 787
بتاريخ 10-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 68 
بتاريخ 20-01-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً بإعتباره سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير إستناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه . 

                    ( الطعن رقم 19 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
الأصل فى دعوى النسب أن ينظر  إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض " تركت الكلام الأول " مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن يثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى .


=================================
الطعن رقم  014      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
ثبوت نسب الولد حق أصلى للأم حكق الولد لأنها تعير بولد ليس له أب معروف .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
الأصل فى دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية ، بالإقرار ، وإذ عول الحكم المطعون فيه على إقرار المورث للمطعون عليهما بالنسب ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين بإعتبارها من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ووفقاً للإجراءات المقررة ، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة طلب الطاعن إحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و رفضت المحكمة الإحالة ، و فى الإستئناف قرر الطاعن أن طلب الإحالة هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص لأنه أجنبى و الدعوى ضده تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و هى تتميز عن غيرها بأنها تنعقد فى غير علانية وبهيئة غرفة مشورة وتمثيل النيابة فيها يختلف ورفضت المحكمة الدفع ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الإختصاص وبذلك تكون أوضاع الدعوى قد إستقرت نهائياً على أنها من دعاوى النسب التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها    و رفعت وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون وحاز قضاء المحكمة فى هذا الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على إعتبارات النظام العام ، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة فى المادتين 869 و 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، إذ محل إلتزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم إلتزامها أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ومن الخلط والتلفيق فى إجرءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الإجراءات أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات .


=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " واختلفوا فيما تصير المرأة به فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ، والقول بأن معنى التلاقى هو الإتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى و هو ما لم يقصده الشارع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .

                     ( الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1639
بتاريخ 08-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، إلا أنه فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقا بينها المشرع والقوانين الوضعية ، كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث ، ويتعلق به أيضا حق الله تعالى لإتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى ، فإذا كانت المطعون عليها قد تركت الخصومة فى دعوى ثبوت النسب نزولا منها عن حقها فيه ، فلا ينصرف هذا النزول إلى حق الصغير أو حق الله .

                     ( الطعن رقم 30 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 35  مكتب فنى 19  صفحة رقم 522
بتاريخ 06-03-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
الوصية و الإقرار بالنسب ، كل منهما تصرف مستقل ، أحدهما بالإيصاء و ثانيهما بالإقرار بالنسب ، و بطلان أحدهما لا يستتبع حتما بطلان الآخر .  


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها ، بل لو طلقها عقيبه فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه ، و قد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الرأى الثانى على ما  يؤدى إليه نص المادة 15 منه  . و هذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
النسب يثبت شرعا عند الإنكار بالبينة .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
النسب يثبت فى جانب الرجل ـــ و على ما قضت به هذه المحكمة ـــ بالفراش و بالإقرار و البينة .


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1004
بتاريخ 11-07-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة ، فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر ، سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض ، للخفاء الحاصل فيه . أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب على الغير ، كالأخوة و العمومة ، فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض ، لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بأمكان حمل الكلامين على الآخر ، أو بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و التناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد ، و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن ثبت أمام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى . و إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين - المدعى فى دعوى النسب - دعى للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول ديسمبر 1960 و أقر بأنه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة ، و كان هذا القول منه يتناقض مع الأساس الذى أقام عليه دعواه الماثلة فى سنة 1966 ، من أنه إبن إبن عمها و يرث نصف تركتها تعصيباً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول و ذهب إلى أن التناقض فى النسب عفو يغتفر ، مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة ، و المقصود الأول فيها هو المال ، و لا يتعلق بدعوى أبوه أو بنوه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث إمكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                    ( الطعن رقم 30 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/7/11 )
=================================
الطعن رقم  019      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 677
بتاريخ 25-04-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
من الأصول المقررة فى الشريعة الإسلامية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن " الولد للفراش " و فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح ، و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به ، و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة فى وطء بشبهة .


                  ( الطعن رقم 19 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/4/25 ) 

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن التواصل عبر الفيس بوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق