الخميس، 6 أكتوبر 2016

مكتب الافوكاتو يتخصص فى انهاء كافه إجراءات الاحوال الشخصيه




حجية شهادة الوفاة
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية شهادة الوفاة                                
فقرة رقم : 5
شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقاً لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و جنسيته و ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها .

                   ( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/27 )

=================================
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق