حجية شهادة الوفاة
=================================
الطعن رقم 0019
لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : حجية شهادة الوفاة
فقرة رقم : 5
شهادة الوفاة ورقة
رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقاً
لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق
من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ،
أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و جنسيته و
ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً
لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات
تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز الإحالة إلى
التحقيق لإثبات ما يخالفها .
( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ،
جلسة 1977/4/27 )
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق