السبت، 10 ديسمبر 2016

في العجز عن النفقة - قضايا الاحوال الشخصيه 01118727840

في العجز عن النفقة


مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6

تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد

                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق