في العجز عن النفقة
مادة
4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال
ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو
موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم
يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد
ذلك.
مادة
5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ
عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا
فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه
القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول
المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى
أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع
زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد
للإنفاق لم تصح الرجعة.
ويمكن
ارسال
الاستشارة
على
البريد
support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www.
elavocato.com
ويمكن
الاتصال
على
رقم
من داخل
مصر 01118727840
من خارج
مصر 00201118727840
يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق