الشقاق
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة
بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم
يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
الحكمين وإجراءات
عملهم
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن
وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
(أ)
يشتمل قرار بعث الحكمين
على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة
الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل
وأمانة .
(ب) يجوز للمحكمة ان
تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما
اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس
التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا
جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ) فان كانت الإساءة
كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق
الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
(ب)
وإذا كانت الإساءة
كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به
الزوجة
(ت) وان كانت الإساءة
مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث) وان جهلا الحال فلم
يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على
الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على
الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم
فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين
الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة
بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها
بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ,
فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته
ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه
إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد
اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من
تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها
فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه
متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www.
elavocato.com
ويمكن
الاتصال
على
رقم
من داخل
مصر 01118727840
من خارج
مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق