دعوى حساب بين عديم الاهلية و النائب
عنه
=================================
الطعن رقم 0035
لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 297
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى حساب بين عديم الاهلية و
النائب عنه
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 970 من قانون المرفعات
على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة فى هذا الباب إذا إنتهت الولاية
على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب
الذى قدم لها و فى تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و
الأحكام المذكورة ،، و فى المادة 1008 مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة
أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن
الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما - و
على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين
عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى
جهة أخرى من نظره ، فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم
الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى
بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا فى بحث ما قدم لها
من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .
=================================
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www.
elavocato.com
يمكن لكم التواصل مع مكتب
الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو
من خلال الواتس اب أو الفيبر
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق