دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق
فيه او التصرفات الواردة
عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام
القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد
مضى ثلاث وثلاثين سنة
من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، وإذا حكم
بعزل ناظر الوقف او
ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ
ناظرا بصفة
مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي
ويمكن
ارسال
الاستشارة
على
البريد
support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www.
elavocato.com
ويمكن
الاتصال
على
رقم
من داخل
مصر 01118727840
من خارج
مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق