الثلاثاء، 10 يناير 2017

مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته محامى فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

دعوى الوقف

مادة 8  

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة 

عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .


ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة 

من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او

ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة 

مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي 



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com


ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق