منقولات الزوجية
=================================
الطعن رقم 0106
لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
الدعوى التى ترفعها
المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية
بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء
الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية
فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق
الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد
القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية .
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 14
مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 3
إذا بنت المحكمة
قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن
هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى
المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن
إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة
عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية
حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج
فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها
لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد
الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة
على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى
آخر .
( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق
، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0177
لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المحكوم
به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق
على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ -
و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم
المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم
الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة
الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .
( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ،
جلسة 1949/3/17 )
=================================
ويمكن
ارسال
الاستشارة
على
البريد
support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www.
elavocato.com
ويمكن
الاتصال
على
رقم
من داخل
مصر 01118727840
من خارج
مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق