الاثنين، 31 أكتوبر 2016

شروط واجراءات زواج مصرى من دانماركية..اشهر محامى زواج الاجانب

شروط واجراءات زواج مصرى من دانماركية

أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل الشهر العقارى

الشرط الأول:- حضور الأجنبي بنفسه فى إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنة 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته

( تفيد بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف الاجنبى 

الشرط الخامس :- اذا كان الاجنبى لا يتكلم اللغة العربية فيكون هناك مترجم فى إجراءات الزواج

الشرط السادس  :- عدد 5 صور  شخصية 4*6 لكل من الزوجين



ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

شروط زواج مصرية من امريكى..زواج الاجانب فى مصر

شروط زواج مصرية من امريكى 


الافوكاتو
للمحاماة والاستشارات القانونية


** المكتب متخصص فى أمور وشئون وإجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم 

** وسوف نقوم بحصر أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل , الشهر العقاري  

الشرط الأول :- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراءات التوثيق 

الشرط الثانى :- ألا يتجاوز فرق السن بين الزوج والزوجة 25 سنة 

الشرط الثالث :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من السفارة أو دولته ( تفيد 

عدم الممانعة فى الزوج والموافقة على ذلك ويجب أن يذكر فى الشهادة تاريخ وجهة 

الميلاد والديانة والجنسية والحالة الاجتماعية "  متزوج , أرمل , مطلق , أعزب " هل لديه 

أولاد وحالته المالية ومصدر دخله ) 

الشرط الرابع :- تقديم شهادة ميلاد والزوجة أو مستخرج رسمى منة  

الشرط الخامس:- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط السادس: جواز سفر سارى للزوج الاجنبى

الشرط السابع :- عدد 5 صور  شخصية حديثة لكل من الزوجين

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 30 أكتوبر 2016

تنفيذ الحكم الاجنبى,, محامى احوال شخصيه استشارات قانونيه

تنفيذ الحكم الاجنبى
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم الاجنبى                              
فقرة رقم : 8
مناط تطبيق المادة 493 من قانون المرافعات أن يكون ثمت أمر تنفيذ مطلوب لحكم أجنبى وأول شرط يجب تحقيقه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة هو أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية مختصة . و إذن فمتى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة غير مختصة فلا جدوى من التحدث عن الشروط التى اشترطتها باقى فقرات المادة المشار إليها .



=================================

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

وليد شحاته المحامي متخصص فى اجراءات زواج الاجانب

 شروط واجراءات زواج مصرى من مغربيه فى مصر



يتشرف مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته المحامي في انهاء كافه اجراءات زواج  الاجانب في مصر بين مختلف  الجنسيات حيث يقوم المكتب بكافه الاجراءات اللازمه والمتطلبه لذلك ، ونود أن نشير هنا الي  اجراءات  زواج  مصرى  من مغربيه فى مصر سواء أن كان ذلك من خلال حضور الطرفان بشخصهما لابرام العقد أو من خلال وكاله منهما ، حتى  يكون  بيد طالبى الزواج وثيقه رسميه وموثقه ومعتمدة يمكن من خلالها الحافظ على حقوق كل طرف قبل الأخر دون أى تعقيد على أصحاب الشأن

 وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 29 أكتوبر 2016

الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

المنع من سماع الدعوى
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .



=================================


وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن التواصل معنا  عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

اجراءات زواج مصرية من بنجلاديشى فى مصر محامى زواج اجانب فى مصر

اجراءات زواج مصرية من بنجلاديشى

المكتب  متخصص فى إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج الأجانب 

من بعضهم البعض 0



** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل

الشرط الأول:- حضور الزوجين إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنهما 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته بالقاهرة

( تفيد الموافقة وعدم الممانعة على  الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرفان  

الشرط الخامس  :- عدد 7 صور  شخصية 4*6 لكل من الزوجين

الشرط السادس :- الكشف الطبى

** ومكتبنا على استعداد  لإنهاء كافة إجراءات زواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام الإجراءات 

 وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية 

والتصديق عليها من السفارات على عقود الزواج .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

الخميس، 27 أكتوبر 2016

احوال شخصيه تظلم من قرار نيابة في طلب تمكين

تظلم
 من قرار نيابة في طلب تمكين

السيد الاستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات ..........
تحية طيبة وبعد ،،،،
  مقدمة لسيادتكم / ..................... ، والمقيمة في ................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي بدسوق – شراع الشركات . بجوار محكة القطارات .
ضــــد
السيد / .....................  ، والمقيم ........................ .
الموضوع
تظلم من قرار نيابة ...........  بتصرفها بالطلب رقم ....... لسنة ...........
وأتشرف بعرض الأتي :-    
- تتحصل الوقائع في أن الطالبة قد تقدمت لنيابة ........ بطلب تمكينها من مسكن الزوجية مؤيداً بالمستندات وقيد طلبها برقم ....... لسنة ............ ، استناداً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 وكذلك نص المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات .
- وذلك لأنها زوجة المشكو في حقه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ........ ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ........... البالغ عمره .......... ولازالت رابطة الزوجية قائمة ولاتزال في عصمته إلا أنه قام بطردها من مسكن الزوجية هي وصغيرها الكائن في .................. وتركها بلا مأوي ، وليس لديها مسكن ملكها يأويها هي وصغيرها .
- وتفضل السيد الأستاذ / رئيس النيابة الكلية و أصدر قراره بحفظ الطلب .
لذلك فإن الطالبة تتظلم من قرار النيابة للأسباب التالية  :-أولاً : أنه من المقرر قانونا على نحو ما تضمنته المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .....
ثانياً :  أنه من المقرر قانونا أن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه وتتوافر الحيازة الفعلية بقيام الشخص بمباشرة أفعال السيطرة المادية على العين بصفة منتظمة ومستمرة وهادئة وفقا لما يباشره صاحب الحق وحسب طبيعة العين بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد ، وحيث أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع متى كانت تلك السيطرة ظاهرة هادئة ومستمرة ولا يلزم أن تستمر لمدة محددة وإنما يكفى أن تستمر بالقدر اللازم لتحقيق معنى الاستقرار ويكون الاعتداء عليها مما يعكر السكينة ويخل بالأمن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالأجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية إلى أن يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه كل من الطرفين من حقوق ويكفى تدخل النيابة باتخاذ الأجراء الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها .
 [ تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه للأستاذ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 356 وما بعدها طبعة نادى القضـاة السنة 1995 ] ومن ثم فالحيازة ثابته للزوجة لمسكن الزوجية من خلال رابطة الزوجية ، حيث أن المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ( طعن رقم 2023 ، س 56 ق ، جلسة 28/10/1987 ) كما أنه من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ( طعن رقم 855 ، س 54 ق ، جلسة 29/1/1989 ) .
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم فلما كان البين من ظاهر الأوراق أن العين محل المنازعة هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو في حقه وان علاقة الزوجية مازالت قائمة ، بالإضافة إلى أن المشكو في حقه لم يأت بما يخالف ذلك ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الأوراق بما يكفل حماية حيازة الشاكية لمسكن الزوجية محل النزاع إعمالاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .
لذلــــــــك
تلتمس الشاكية :-
أولا : تمكينها من حيازة مسكن الزوجية محل النزاع الكائن في ........... ومنع تعرض آيا منهما والغير لها في ذلك .
ثانيا : إعلان القرار لذوى الشأن إعمالا لنص المادة 44 مكرر من قانـون المرافعـــات ، والكتابين الدوريين رقمي 12 لسنة 1982 ، 10 لسنة 1994 .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالبة

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ت/00201118727840


يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

شروط زواج مصرية من المانى..محامى زواج اجانب فى مصر

شروط زواج مصرية من المانى


الافوكاتو
للمحاماة والاستشارات القانونية
** المكتب متخصص فى أمور وشئون وإجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم 
الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل , الشهر العقاري
الشرط الأول :- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراءات التوثيق
الشرط الثانى :- ألا يتجاوز فرق السن بين الزوج والزوجة 25 سنة
الشرط الثالث :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من السفارة أو دولته ( تفيد عدم الممانعة فى الزوج والموافقة على ذلك ويجب أن يذكر فى الشهادة تاريخ وجهة الميلاد والديانة والجنسية والحالة الاجتماعية "  متزوج , أرمل , مطلق , أعزب " هل لديه أولاد وحالته المالية ومصدر دخله )
الشرط الرابع :- تقديم شهادة ميلاد والزوجة أو مستخرج رسمى منة
الشرط الخامس:- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة
الشرط السادس: جواز سفر سارى للزوج الاجنبى
الشرط السابع :- عدد 5 صور  شخصية حديثة لكل من الزوجين 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

قضايا الاحوال الشخصيه تنظيم الرؤية

تنظيم الرؤية
تنظيم الرؤية اتفاقا:
        تنظيم الرؤية من حيث المكان والزمان متروك للأبوين أو الجدين في حالة عدم وجود الأبوين فلهما تنظيمها بالطريقة التى يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير .
    غير أنه يشترط بصريح نص المادة 67 من القانون رقم (1) لسنة 2000 أن يتوفر في المكان الذى يتفق عليه للرؤية ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير فقد نصت الفقرة من المادة على : ويشترط في جميع الاحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير إذ المقصود بعبارة في جميع الأحوال أي سواء كانت الرؤية في المكان المتفق عليه او في أحدى الأماكن التي يصدر بتحديدها القرار الوزارى .
     ومفاد ذلك أنه يجب أن يتوفر في الأماكن التي يحددها القرار الوزارى ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ومثل ذلك أن تتم الرؤية في أحدى الأماكن التي حددتها المادة (4) من القرار الوزارى رقم 1087 لسنة 2000 – كما سنرى وهى أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو احد مراكز رعاية السباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوفر فيها حدائق او إحدى الحدائق العامة أو في أحد الأماكن الأخرى كالمساجد ومنازل الاقارب أو الأصدقاء فلا يجوز أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو الأماكن المهجورة .
      غير أن مناط ذلك أن يكون الصغير في سن يدرك فيها حقيقة المكان أما إذا كان في سن لا تمكنه من ذلك كما لو كان في سن الإرضاع ، فإنه لا يكون لهذا الشرط محل ، وعلى ذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون مكان الرؤية للطفل الرضيع قسم الشرطة ، وقد يكون تحديد هذا المكان للرؤية ذا فائدة في بعض الحالات كما لو كانت توجد ضغائن أو خلافات بين من له حق الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم الشرطة ضماناً لعدم حدوث اعتداء من أيهما على الأخر ، ولا يقدح في ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 أوردت أنه : بشرط ألا تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة لأن هذه العبارة لم ترد بالنص ذاته والمذكرة الإيضاحية لا تقيد النص طبقا لقواعد التفسير .
تنظيم الرؤية بحكم القضاء
    إذا تعذر تنظيم الرؤية بأن أختلف الطرفان على هذا التنظيم أو أمتنع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية من رؤيته أصلا تولى القاضي تنظيم الرؤية أو تمكين من له الحق في الرؤية منها بناء على دعوى توفع من صاحب الحق فيها أمام المحكمة الجزئية المختصة .
         ومكان الرؤية يكون في البلد الذى تقيم فيه الحاضنة مع الصغير إذا كان الأب صاحب الحق في الرؤية وفى البلد الذى يقيم به الأب مع الصغير إذا كانت الأم صاحبه الحق في الرؤية فلا يجبر من بيده الصغير على نقله إلى محل إقامة من له حق الرؤية ليراه .

تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير
      نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ولم يتضمن القانون رقم 1 لسنة 2000 نصا يتعارض من الفقرة المذكورة ومن ثم فإنها تظل سارية بعد العمل به .
      ومعنى ذلك أن حكم الرؤية لا ينفذ قهرا أي بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة والسبب في عدم تنفيذ أحكام الرؤية بالقوة الجبرية أن في ذلك إيذاء خطير لنفسية الصغار الذين تجب حمايتهم من التعرض لمثل هذا الايذاء بسبب نزاع لادخل لهم فيه ، فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر كمرضه أو مرض الصغير أو انشغاله بأحد الامتحانات الدراسية كان على المحضر أن يؤشر على الصورة التنفيذية للحكم بما يفيد الامتناع ولصاحب الحق في الرؤية أن يلجاء إلى القاضي الذي أصدر الحكم بطلب على عريضة بالتصريح له بانذار من بيده الصغير بتمكنية من رؤيته ويصدر القاضى امره على العريضة بالتصريح للطالب بانذار من بيده الصغير بتمكنية من رؤيته وتكليف الطالب باعلان الانذار الى من بيده الصغير فاذا قام الطالب باعلان الانذار الى من بيده الصغير وتكرر امتناعه عن تمكينة من الرؤية جاز له رفع دعوى مبتداة امام المحكمة الجزئية المختصة بطلب نقل حضانة الصغير مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضى .
والحكم بنقل الحضانة مؤقتا جوازى للقاضى فله أن يقضى بنقلها مؤقتا وله أن يعيد إنذار من بيده الصغير لتنفيذ حكم الرؤية وذلك على ضوء يتراءى له من ظروف الدعوى وملابساتها.
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير ، والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
وزير العدل :-
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 , وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ,
قــــــــــــــــرر
(مادة 1) : تنفيذ الأحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقا لأحكام المادتين (67, 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعـد والإجـراءات المبينة في المواد التالية .
(مادة 2) : يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .
( مادة 3) : يراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
( مادة 4) : في حالة عدم أتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكيد أطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1-    أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية .
2-    أحد مراكز رعاية الشباب .
3-    إحدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4-    إحدى الحدائق العامة .
(مادة 5) : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
( مادة 6) : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
( مادة 7) : لأي من أطراف السند التنفيذي آن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الأخر التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
(مادة 8 ) : يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب أي من أطراف السند التنفيذي أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .

(مادة 9 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا