الثلاثاء، 31 يناير 2017

زواج الاجانب .. محامى زواج اجانب فى مصر

زواج الاجانب في مصر


شروط واجراءات زواج سعودى من مصريه ، اماراتى من مصريه ، زواج عمانى من مصريه ، زواج كويتى من مصريه ،  زواج بحرينى من مصريه ، زواج قطرى من مصريه ، زواج هندى من مصريه ، اردنى من مصريه ، سورى من مصريه ، زواج سودانى من مصريه ، زواج اميركى من مصريه 

الأوراق المطلوبة من الطرف الأجنبي طالب الزواج في مصر:
فيما يلى أهم الشروط الخاصة بزواج الأجانب في مصر هي .
أولاً / الشروط الموضوعيه .
أن يكون كلاً من الزوجين قد بلغاسن الزواج القانونى حتى يحق له الزواج والا يكون هناك مانع من موانع الزواج وإذا كانت الزوجة مطلقة أو أرمله فلابد من انقضاء فترة العدة.
ثانياً / الشروط الخاصه .
1- شهادة عدم ممانعة من سفارة الطرف الأجنبي تتضمن السن وتاريخ الميلاد والديانة والحالة الاجتماعية ( ويمكن أن يأتي بها من بلاده وتصديق عيها من السفارة المصرية في بلاده)
2-شهادة الديانة (حيث لا يجوز للمسلم الزواج من الملحدين أي لابد أن تكون أهل كتاب)
3-في حالة أن الزوج هو الأجنبي والزوجة مسلمة لا بد من شهادة إشهار الإسلام .
4-وجود ختم إقامة على جواز السفر .
7-عدد (7) صورة شخصية لكل من الزوج والزوجة .
6- شاهدين بالغين سن الرشد القانونى
واذ كان عقد الزواج بين مصريه واجنبى فارق العمر بينهما اكثر من خمسه وعشرون عاما يقوم الطرف الاجنبى ايداع مبلغ خمسون الف جنيه طبقا لقرار وزير العدل ،  وجاء بالقرار............. بأنه يكلف طالب الزواج الطرف الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.

نحن نقوم بتسهيل كافة الأمور الخاصة بتوثيق الزواج في مصر
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد

                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 30 يناير 2017

محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

حق التأديب الشرعى
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى                                
فقرة رقم : 3
حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرائب فى الآية الكريمة " و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و أهجروهن فى المضاجع و أضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " و لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة - و الهجر فى المضاجع بإعتباره الوسيلة الثالثة و الأخيرة للإصلاح ، و الرأى فيه أن يقتصر مجاله حال إنحراف البيئة و غلبة الأخلاق الفاسدة ، و لا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ، فهو منوط بالضرورة الأشد و أشبه بالحلال المكروه ، و تقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع ، و إذ إنتهى الحكم أن إعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام و إنفراط عقدها و تلويث ملابسها و تجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان ، فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغاً .

=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى                                
فقرة رقم : 3
تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك الشخص من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                  ( الطعن رقم 33 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/1/17 )


=================================


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما  التواصل عبر صفحتنا على الفيس 

توثيق عقد رسمى زواج مصرية من استرالى .. محامى زواج اجانب فى مصر

توثيق عقد رسمى زواج مصرية من استرالى



أن أجراءات زواج الزوجه المصريه من الزوج الاسترالى لها بعض

الشروط التى اشتراطها المشروع حتى يتم الزواج بشكل شرعى وقانونى

وموثق وفيما يلى أهم الشروط التى أشتراطها المشرع

1- تقدم الزوج الاسترالى شهادة من دولته او من سفارته الموجوده بجمهوريه مصر العربيه تفيد 

الموافقه على الزواج وعدم الممانعة 

2- أن يكون الزوج مسلما فلا يجوز لغير المسلم أن يتزوج من مسلمه

3- حضور الزوج اجراءات الزواج

4- الا يجاوز فرق السن بين الزوج الاجنبى والزوجه المصريه 25 عاما

5- تقديم كل من الزوجين كشف طبى بغرض الزواج

6- تقديم الزوجه المصريه شهاده ميلادها

هذه هى الشروط التى لابد أن تتوافر حتى يمكن للزوجه المصريه الزواج بزوج أسترالى
أو التصادق على عقد زواجها .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com


ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840



يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 29 يناير 2017

حقوق الحاضنه وحقوق المحضون .. محامى قضايا الاحوال الشخصيه

ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون



حقوق الحاضنه وحقوق المحضون


الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

محامى متخصص فى زواج مصرية من ايرانى .. اشهر محامى زواج اجانب فى مصر

محامى متخصص فى زواج مصرية من ايرانى




** المكتب  متخصص فى إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج 

الأجانب من بعضهم البعض 0

** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل الشهر العقارى

الشرط الأول:- حضور الزوجين إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنهما 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته بالقاهرة

( تفيد الموافقة وعدم الممانعة على  الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرفان  

الشرط الخامس  :- عدد 7 صور  شخصية 4*6 لكل من الزوجين

** ومكتبنا على استعداد  لإنهاء كافة إجراءات زواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام الإجراءات  

وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية 

والتصديق عليها من السفارات على عقود الزواج .

كما يقدم مكتب الافوكاتو- جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية  للأخوة العرب 

المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 28 يناير 2017

قضايا الاحوال الشخصيه - محامى احوال الشخصيه..طلاق

طلاق
=================================
الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد - لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة و أن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة و أن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل  الصبر و الإحتمال و لتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير و أن الإنفصال البات بينهما أحق و أولى .

=================================
الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .

=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .
   
                   ( الطعن رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف و الطلاق و الخلع و المبارأة " و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .
  
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .

=================================
الطعن رقم  011      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 526
بتاريخ 20-03-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة إلى نية الطلاق .

=================================
الطعن رقم  011      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 526
بتاريخ 20-03-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، و أن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها و عديت عنها ، و الحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء - فى إدعائه أنه أخبر كاذباً - و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين من الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع - و هى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 و الثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ 1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة و هى الزوجة الأخرى للمتوفى - أن ألفاظ الطلاق الصريح و الإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و هذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و 9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و أن الإخبار يحتمل التصديق و التكذيب و أن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق  بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، و رتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث فى تركته        فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    
                    ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )

=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 297
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال .

=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت و طلق إمراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث .

=================================
الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم  بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين .

                   ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة و الإدراك الصحيحين ، و لما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً ، و كان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه و مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.

=================================
الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق .

=================================
الطعن رقم  054      لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 501
بتاريخ 26-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 1
الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج أو نائبه .

=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 762
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " و تعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و هى فى عدته " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت و طلق أمرآته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر - إحتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها الإرث .

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 178
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق                                             
فقرة رقم : 2
إن ركن الطلاق على مال " الذى هو عقد الطلاق بعوض " هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على المال المسمى بين الزوجين . و لذلك كان مجرد الإتفاق على الطلاق و بدله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب و القبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب و القبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين و إستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه و تنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها بعض المال المتفق عليه و تسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ . لا على أساس ما دون فى وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن و يتعين نقضه .


=================================



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا عبر صفحتنا على الفيس بوك